المعلق على مضي الحول ، كما يكون موضوعا للملكية المنجزة ، فيستصحب الوجوب المذكور له ، كما تستصحب الملكية المذكورة.
مدفوعة : بأنه لا معنى للتبعيض في الفعلية ، بل فعلية الحكم منوطة بتمام ما اخذ فيه ، وبدونها ليس هناك إلا حكم انشائي وارد على العناوين الكلية منوط بتمام ما يكون دخيلا فيه.
ودعوى : أنه يصدق قولنا : كان هذا المال إن مرّ عليه الحول وجبت فيه الزكاة مثلا ، فيستصحب المضمون المذكور.
مدفوعة .. أولا : بعدم إحراز صدق ذلك ، إذ مع احتمال دخل رواج المعاملة به في الحكم فالمتيقن صدق القضية المنوطة بذلك أيضا ، فالذي يصدق هو قولنا : كان هذا المال إن مرّ عليه وبقي رائجا ، وجبت فيه الزكاة. ومن الظاهر أنه لا أثر لاستصحاب ذلك ، بل لو علم بالقضية المطلقة لم يحتج للاستصحاب ، للعلم حينئذ بوجوب الزكاة في فرض عدم النسخ.
وثانيا : أن القضية المذكورة ليست شرعية جعلية فعلية أو إنشائية ، بل منتزعة من ترتب الحكم على تمام ما اخذ فيه.
ومن هنا يظهر اندفاع ما ذكره بعض المحققين (١) قدّس سرّه من أنه إن قلنا بأن الشروط المأخوذة في الحكم ـ كمضي الحول في المثال ـ قيود مقومة للموضوع ، وأن موضوع وجوب الزكاة هو النقد الذي مضى عليه الحول مثلا امتنع جريان الاستصحاب ، لعدم الشك في بقاء الحكم الانشائي الوارد على الموضوع المقيد بعد فرض عدم النسخ ، وعدم إمكان استصحاب الحكم الفعلي ، لفرض عدم سبق اليقين به قبل فعلية موضوعه.
وإن قلنا بأنها خارجة عن الموضوع ، وقد انيط بها الحكم زيادة على إناطته به ، فموضوع وجوب الزكاة هو النقد ، وإن كان مضي الحول عليه شرطا
__________________
(١) المرحوم الشيخ محمد حسين الأصفهاني قدّس سرّه.