ـ لعدم الفعلية أيضا ـ إلا أن جريانه هناك لا يستلزم جريانه هنا لوجهين ..
الأول : أن مرجع الوجوه المذكورة هناك إلى جريان الاستصحاب في السببية المنتزعة من الحكم ـ كما هو مفاد الوجه الأول ـ أو في نفس القضية الانشائية الكبروية المجعولة ، وكلاهما لا ينفع هنا ، ضرورة أنه لم يحرز سابقا أن تمام السبب هو الشرط المتحقق حال الشك ـ كمضي الحول في مثال الزكاة ـ بل يحتمل كونه جزء السبب وجزؤه الآخر هو الخصوصية المفقودة ـ كفعلية التعامل بالمال ـ كما أن موضوع القضية الانشائية المتيقنة ليس هو الموضوع الخارجي المحفوظ في حالتي اليقين والشك ، كالذهب والفضة الخارجيين ، بل هو العنوان الكلي ، مع احتمال كون الخصوصية المفقودة قيدا في القضية المذكورة ، فلا يجري استصحاب القضية المطلقة ، لعدم اليقين بثبوتها ولا المقيدة ، لعدم الأثر لها في ظرف فقد القيد.
وبعبارة اخرى : الحكم الانشائي قبل فعلية تمام ما يؤخذ فيه من موضوع وقيود وشروط يبقى على إناطته بموضوعه الكلي ، وما له من قيود وشروطه من دون أن يحمل على الموضوع الخارجي ، ولا يكون وصفا له فعلا ، كي يكون الشك في استمرار الحكم الثابت له ، ويكون الشرط خصوص الأمر الزائد عليه ، وتكون الخصوصية المحتملة غير مقومة له ، بل هو لا يطرأ الموضوع الخارجي إلا بفعلية تمام ما اخذ فيه ، والمفروض عدم تحقق ذلك في المقام.
ودعوى : أنه مع فعلية الموضوع الواجد للخصوصية المحتملة الاعتبار يكون الحكم فعليا من جهته ولا يبقى الحكم منوطا إلا بالشرط المفقود ، فيكون ذلك الموضوع معروضا لحكم جزئي منوط بذلك الشرط ، فمع بقائه يستصحب له الحكم المنوط به وإن تبدلت حاله ، كما يستصحب له الحكم الجزئي المنجز.
فإذا كان هناك ذهب مسكوك كان بنفسه موضوعا بالفعل لوجوب الزكاة