ثاني أزمنة حدوثه ، بحيث لو كان قد حدث في أول زماني التردد لم يبق إلى الثاني منهما ، كما لو علم بتطهير الأرض يوم الخميس أو الجمعة مع احتمال تنجسها في مساء يوم تطهيرها ، فلا مجال بناء على ذلك لاستصحاب الطهارة في زمان الشك التفصيلي ، كيوم السبت ، لعدم اتصاله بزمان شك تفصيلي ، وإنما يستصحب في زمان الشك الإجمالي ، كاليوم الثاني من وقوع النجاسة أو الثالث منه ، وقد فرض عدم انطباقه على الزمان التفصيلي.
وقد حاول قدّس سرّه دفع النقض المذكور بوجهين ..
أولهما : أن بناءهم على جريان الاستصحاب في مثله ليس باعتبار الأزمنة التفصيلية ، بل باعتبار الأزمنة الإجمالية ، ففي الزمان التفصيلي الثاني الذي يحتمل حدوثه فيه يعلم بحصول الأمر المستصحب إما وجدانا أو تعبدا ، ويستصحب منه الى بقية الأزمنة التفصيلية ، ففي المثال المذكور يعلم بالطهارة يوم الجمعة إما وجدانا أو تعبدا ، فيستصحب إلى يوم السبت وما بعده.
وفيه : ـ مع أنه مبني على نحو من التكلف في تطبيق دليل الاستصحاب ـ أن مبنى كلامه قدّس سرّه على عدم انطباق الأزمنة الإجمالية على التفصيلية ، فلا مجال لفرض العلم في الزمان التفصيلي الثاني بحصول الأمر المستصحب إما وجدانا أو تعبدا.
وإلا أمكن في المقام دعوى : أنه يكفي الاستصحاب بلحاظ اليوم الثاني والثالث لحدوث المستصحب على إجماله ، فيعلم حينئذ بوجوده تعبدا في يوم السبت ـ في المثال السابق ـ لأنه إما ثالث زمان الحدوث أو ثانيه.
والعلم بارتفاع المستصحب على تقدير كونه الثالث واقعا لا ينافي الشك في بقائه في الثالث على إجماله ، ولذا لا إشكال ظاهرا في جواز استصحابه في الثالث على إجماله لو فرض ترتب الأثر على ذلك.
ومنه يظهر حال ما ذكره سيدنا الأعظم قدّس سرّه في دفع النقض المذكور على