نظير الوجه المذكور من أن الزمان الثالث ـ كيوم السبت ـ يعلم بصحة الاستصحاب إليه ، إما لانطباق ثالث زمان الحدوث الإجمالي عليه ، أو لانطباق ثاني زمان الحدوث عليه.
ثانيهما : أنه يمكن دعوى جريان الاستصحاب التقديري في مفروض النقض بالإضافة إلى الزمان التفصيلي الأول الذي يحتمل حدوثه فيه ، فيقال في المثال المذكور : إن كانت الطهارة حاصلة يوم الخميس فهي باقية ليوم الجمعة بالاستصحاب ، فيعلم بالطهارة يوم الجمعة إما وجدانا أو تعبدا ، ويستصحب منه إلى ما بعده من الأزمنة التفصيلية.
ولا مجال لذلك في المقام ، إذ على تقدير وقوع المتيقن في الزمان الأول يعلم بارتفاعه في الزمان الثاني.
وفيه : ـ مع أنه كالسابق في ابتنائه على نحو من التكلّف ـ يبتني على أن موضوع الاستصحاب ثبوت المستصحب واقعا ، لأنه أمر قابل للجهل ، فيناط الاستصحاب بوجوده ، إذ لو كان موضوعه اليقين به ـ كما تقدم تقريبه ـ امتنع الاستصحاب التقديري ، لعدم اليقين بالمستصحب.
ودعوى : حصول اليقين المنوط ـ كما يظهر من كلامه ..
غريبة ، لوضوح أن اليقين المأخوذ في الاستصحاب هو اليقين الخارجي الحقيقي ، وهو لا يقبل وجودا منوطا غير فعلي ، ولا مجال لقياسه بالأحكام الشرعية التي قيل : إن لها وجودا منوطا ، لأنها أمور جعلية خاضعة لسلطان الجاعل ، بخلاف الامور الخارجية التابعة لأسبابها الفعلية.
الرابع : ما ذكره بعض محشي الكفاية (١) من أن ظاهر أخبار الاستصحاب تعلق الشك بالمتيقن على كل تقدير ، وكل من الحالتين ليس كذلك ، للقطع بارتفاعه على تقدير وقوعه أولا ، وببقائه على تقدير وقوعه متأخرا.
__________________
(١) المرحوم المشكيني.