وفيه : ـ مع أن مقتضاه عدم تعلق الشك أصلا ، وجريانه فيما لو علم بتاريخ إحداهما ـ أن ذلك إنما يجري في العناوين التي تتحمل وجودا واقعيا تابعا لوجود الشرط واقعا ، كالاحتراق التابع لوجود النار ، دون مثل اليقين والشك من الامور الوجدانية المنوطة بالوجود العلمي للشرط ، لا الواقعي ، فاليقين بالارتفاع أو البقاء في المقام ليس منوطا بالسبق أو اللحوق الواقعي ، بل بالعلم بأحد الأمرين بعينه ، فمع فرض التردد بينهما لا يقين بشيء منهما ، بل ليس إلا الشك الذي هو موضوع الاستصحاب ، وإلا لم يبق للاستصحاب مورد ، لأنه على تقدير تحقق منشأ الشك يقطع بالارتفاع ، وعلى تقدير عدمه يقطع بالبقاء ، ولا يتحقق الشك على كل تقدير بالمعنى المذكور.
الخامس : ما حكاه المحشي المذكور عن المحقق الخراساني قدّس سرّه قال : «وهو أن الاستصحاب إنما هو في ما يمكن الابقاء ، وفي المقام ليس كذلك ، لكون إحدى الحالتين رافعة للاخرى. لا يقال : انه كذلك في كل ما علم إجمالا بارتفاع أحد المستصحبين. فانه يقال : انه فرق بينه وبين المقام ، حيث أن الرفع لأحد الأمرين بواسطة أمر خارج ، وفي المقام بواسطة أحدهما».
وفيه ـ مع جريانه فيما لو علم بتاريخ إحداهما ـ أن الفرق المذكور ليس فارقا في ما نحن فيه ، حيث يكون المعيار على الشك في البقاء.
مضافا إلى أن الرافع في المقام لاحدى الحالتين المستصحبتين ليس هو الحالة الاخرى ، بل سببها ، وهو أمر خارج.
السادس : ما ذكره المحقق الخراساني قدّس سرّه في الكفاية من عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، وقد تقدم منه أيضا في المقام السابق ، وإن اختلف عنه بأن منشأ عدم إحراز الاتصال هناك هو تردد زمان الشك مع تعيين زمان اليقين ومنشؤه هنا هو تردد زمان اليقين مع تعيين زمان الشك ، ففي المثال السابق لا تردد في زمان الشك في الطهارة ، فانه يوم السبت لا غير ، أما زمان