السابق ، لابتنائه على البقاء والاستمرار منه إليه ، فلا يتضمن العام محض ثبوت الحكم في جميع الأزمنة ، بل عبوره من السابق للّاحق.
والفرق بين الصورتين ـ بعد اشتراكهما في ثبوت الحكم في جميع أجزاء الزمان ـ هو أن البقاء والاستمرار لازم لمفاد العام في الأولى ، مع كون المقصود بالأصل فيه محض ثبوته في كل زمان في عرض ثبوته في الزمان الآخر ، أما في الثانية فالبقاء والاستمرار هو المقصود بالأصل زائدا على ثبوت الحكم في كل زمان.
هذا ، ولا ينبغي الإشكال في حجية العام بعد انتهاء أمد المخصص في الصورة الأولى ، لما ذكرنا.
وأما في الثانية فلا مجال لذلك ، لأن مفاده وإن كان هو ثبوت الحكم في الزمان المذكور ، إلا أنه بعناية كونه بقاء له واستمرارا من الزمان السابق ، فمع فرض انقطاع الحكم في مورد التخصيص لا ينهض العام باثباته في الزمان اللاحق ، بل لو ثبت كان حكما مستأنفا غير حكم العام المفروض أخذ الاستمرار فيه.
نعم ، ينهض باثبات الحكم في موضوع الخاص بالإضافة إلى ما قبل زمان التخصيص ، لعدم منافاة انقطاعه بعد ذلك لمفاد العام.
لكن الشأن في إحراز هذه الصورة إثباتا ، لابتنائها على عناية خاصة ، والغالب هو الصورة الأولى.
ومجرد التعميم بمثل : «دائما» و «أبدا» أو ذكر الغاية بمثل : «إلى» و «حتى» لا يكفي في الحمل على الثانية ، لأن الاستمرار وإن كان هو المدلول المطابقي لها ، إلا أنه كثيرا ما يساق لإرادة بيان الثبوت في تمام الأزمنة ، من دون أخذه بمفهومه قيدا في ثبوت الحكم زائدا على ذلك ، فترجع إلى الصورة الأولى.
وإن كان ذلك خارجا عما نحن فيه ، إذ الكلام إنما هو في حكم الصورتين