ثبوتا ، مع إيكال التمييز بينهما إثباتا إلى الفقه.
هذا ، وأما التفصيل المتقدم من المحقق الخراساني قدّس سرّه بين كون زمان الخاص أول أزمنة حكم العام وكونه بعده ، وأنه في الأول يكون العام حجة بعد زمان التخصيص ، لإمكان المحافظة على ظهوره في الاستمرار وإن لزم رفع اليد عن ظهوره في مبدأ الحكم لأجل الخاص ، بخلاف الثاني لانقطاع الاستمرار ، فلا مورد له فيما لو تمحض العام في استيعاب حكمه لأجزاء الزمان ، بل يتعين حجية العام مطلقا ، لما سبق.
وأما لو تضمن أخذ الاستمرار زائدا على ذلك فحيث كان التفصيل المذكور يبتني على التصرف في العام برفع اليد عن ظهوره في تعيين مبدأ الحكم دون الاستمرار ، فهو يبتني على مقدار قوة ظهوره في الأمرين بالإضافة الى ظهوره في شمول مورد الخاص ، ولا ضابط لذلك.
بل إن كان العام بنحو يمكن رفع اليد عن ظهوره في كليهما ولو بضميمة الخاص أو غيره ، جمعا عرفيا ، بحيث يكون الجمع بذلك أهون من تخصيص العموم الازماني أو الأفرادي ، تعين الرجوع للعام بعد زمن التخصيص ، سواء كان التخصيص في أول أزمنة العام ، أم في أثنائه.
وإن كان بنحو يمكن رفع اليد عن ظهوره في تعيين المبدأ دون الاستمرار ، بل يكون ظهوره في الاستمرار وأخذ الزمان اللاحق للحكم من الزمان السابق أقوى من عمومه الازماني للمورد تعين ، حجيته إذا كان التخصيص في أول الأزمنة ، دون ما إذا كان في الأثناء ، بل يلتزم حينئذ بتخصيص عمومه الازماني ، كما ذكره هو قدّس سرّه.
وإن كان بنحو يمكن رفع اليد عن ظهوره في الاستمرار دون المبدأ ، بل يكون ظهوره في المبدأ أقوى من عمومه الأفرادي للمورد ، تعين حجيته إذا كان التخصيص في الاثناء ، دون ما إذا كان من أول الأمر ، بل يلتزم فيه بتخصيص