عمومه الافرادي عكس ما ذكره قدّس سرّه.
وإن لم يمكن رفع اليد عنهما معا ، لكونهما أقوى من الظهور في العموم الأفرادي والأحوالي بالإضافة إلى الفرد ، تعين عدم الرجوع للعام في الموردين ، بل يلتزم بتخصيص العموم الأفرادي لو كان مورد الخاص أول أزمنة العام ، وبتخصيص العموم الأزماني لو كان مورده في الأثناء. وتشخيص أحد الوجوه موكول لنظر الفقيه.
ومما ذكرنا يظهر الحال في الصورة الثالثة ـ التي تقدم أنها خارجة عن محل كلامهم ، وإن ناسبها بعض أمثلتهم ـ فانها حيث لا تبتني على استمرار حكم العام للفرد ، بل على تكرر الحكم له بتعاقب الخصوصيات الزمانية ، فهي راجعة إلى محض العموم الأزماني ، مع تساوي الخصوصيات الزمانية بالنسبة للعام ، فيلزم الاقتصار في الخروج عن العام على المتيقن من مورد التخصيص ، والرجوع للعام في الباقي ، لا بلحاظ عمومه الافرادي ، بل الأزماني ، نظير ما تقدم في الصورة الثانية في فرض عدم أخذ الاستمرار زائدا على الاستيعاب. فلاحظ.