استصحاب الظهور ، لكونه موضوعا للحجية التي هي من المجعولات على التحقيق».
وفيه : أن احتمال انسلاخ الكلام عن الظهور في ما كان ظاهرا فيه بنحو ينفع في مقام العمل إنما هو بمعنى الشك في قضية شأنية كلية ، وهي شأنية نوع ذلك الكلام لذلك الظهور ، ولا يترتب العمل على ذلك ، بل على الظهور الفعلي للكلام الخاص ، وترتبه على احراز القضية الكلية المذكورة يبتني على الأصل المثبت.
وأما مع إحراز الظهور الفعلي سابقا للكلام الخاص حين صدوره ، فلا أثر لاحتمال انسلاخه عنه ، بل يجب العمل بالظهور المذكور.
نعم ، لو أحرز الظهور الفعلي للكلام الخاص وشك في سبقه حين صدوره ، كان الشك المذكور موردا للعمل ، حيث يجب العمل على الظهور لو احرز سبقه.
لكن إحراز سبقه مبني على الاستصحاب القهقري ، وهو خارج عن محل الكلام ، ولا دليل عليه في نفسه ، بل دليل الاستصحاب ينفيه.
ومثله دعوى : تمامية ذلك في مثل الشك في التخصيص ونحوه من القرائن المنفصلة عن الكلام مع تمامية ظهوره ، حيث يترتب على استصحاب العدم في ذلك حجية الظهور شرعا.
لاندفاعها : بأن ترتب حجية الظهور على ذلك لما لم يكن بأدلة لفظية ، بل لبية ـ كسيرة العقلاء ـ أشكل نهوض الاستصحاب بالبناء عليها ، لعدم تعرض الأدلة اللبية غالبا لتحديد موضوعاتها مفهوما كي ينفع الأصل في إحرازها وخروجها عن الأصل المثبت. فلاحظ.
فالظاهر انحصار المرجع في الامور اللغوية بالأصول العقلائية التي ثبتت حجيتها شرعا ولو بامضاء طريقة العقلاء مع قطع النظر عن الاستصحاب ، ولذا