الجامعة بين يد الأصيل المباشر ويد الموكل المستولي بالواسطة ، لا بين يد الأصيل المباشر ويد الوكيل المستولي بالمباشرة ، فصاحب اليد هو المتسلط على الشيء استقلالا ، لا المسلط عليه من غيره في طول سلطنته.
نعم ، لا يبعد كون الأصل في الحيازة أن تكون مبنية على الاستقلال لا التبعية ، بنحو يكون المحاز من توابع الحائز ، لا من توابع غيره ، لتفرع حيازته على حيازة غيره ، لابتناء ذلك على عناية ليس بناء العقلاء عليها في مقام ترتيب الأثر.
ويناسب ما ذكرنا في معيار اليد ما في صحيح عثمان وحماد المتقدم ، فإنه عليه السّلام قد فرض نفسه صاحب يد على فدك من دون أن يقبضها بيده ، مع كون الغلبة والسلطان لغيره ، كما تعرض عليه السّلام لفرض كون اليد للمسلمين مع وضوح أن فعلية يدهم على الشيء بصيرورته في حوزة وليهم الذي يقوم مقامهم ، حيث لا يبتني استيلاؤه على الشيء على كونه من توابعه ، بل من توابع المسلمين. بل هو المناسب لجميع أدلة المقام بعد تنزيل بعضها على بعض وتحكيم سيرتي العقلاء والمتشرعة عليها. وعليه يلزم تنزيل الاستيلاء في موثقة يونس المتضمنة لحكم متاع البيت.
هذا ، والمرجع في تحقق اليد وتشخيص صغرياتها هو العرف ، لاختلاف الاموال والموارد في ذلك اختلافا فاحشا. والمعيار فيها أن تكون مبنية على التصرف في العين استقلالا تصرف المالك في ملكه ، كسكنى الدار وحفظ المتاع وقبض المال ونحوها.
وربما يكون الشيء الواحد محققا لليد في حالة دون اخرى ، كالاستيلاء على مفتاح الدار ، فانه يكفي في حصول اليد مع عدم وجود من يسكنها أو يتصرف فيها ، ولا يكفي مع أحدهما ، بل يكون صاحب اليد هو الساكن والمتصرف ، لتبعية الدار له في هذا الحال ، لا للمستولي على المفتاح.