الناقل ولا تنهض اليد باثبات الملكية المتجددة في مقابله ، من دون خصوصية للإقرار.
الثاني : أن الظاهر اختصاص سقوط حجية اليد بما إذا استندت دعوى المالك السابق لعلمه ، دون ما لو استندت للاستصحاب من جهة شكه ، لأن الظاهر حجية اليد في إثبات ملكية صاحبها في مرتبة سابقة على دعوى المالك السابق حتى في حقه ، فلا تشرع له الدعوى مع احتمال صدق اليد ، لتقديمها على الاستصحاب ، فلا يصح منه الاعتماد عليه في الدعوى. ولا أقل من خروج ذلك عن المتيقن من المرتكزات القاضية بسقوط اليد عن الحجية ، فيرجع في حجيتها لعموم موثقة حفص.
وكذا لو ادعى صاحب اليد حصول السبب الناقل من غير المالك ممن ينفذ عليه تصرفه ، كالولي والوكيل ، فأنكر المالك ولو عن علم ، لأن المتيقن من المرتكزات العقلائية في وجه سقوط اليد عن الحجية بدعوى المقر له أن انتقال المال عن المقر له لما كان موقوفا على صدور السبب الناقل منه ، فإنكاره له مسموع منه.
أما إذا كان المدعى لصاحب اليد صدوره من غيره فلعل إنكاره له كإنكار الأجنبي لا يسمع منه. ومجرد ترتب نفعه عليه لا يكفي في قبول دعواه وسماع إنكاره للسبب الناقل.
نعم ، لا يبعد سماع إنكار السبب الناقل ممن ادعى صاحب اليد وقوعه منه في مقام إثبات دعوى المقر له.
كما لا يبعد قبول إنكار المقر له توكيل موقع السبب المدعى ، لأنه فعله ، ويتوقف عليه الانتقال.
وأولى من ذلك في عدم إسقاط اليد عن الحجية ما لو كان المنكر للسبب الناقل غير المالك السابق ممن تترتب ملكيته على بقاء ملكيته ، كالوارث