الوجه.
وكيف كان ، فلا ينبغي التأمل بملاحظة التفريع في عدم إرادة الجنس ، بل العهد لبيان عدم جواز نقض اليقين الحاصل في المورد بالشك الحاصل فيه ، الذي هو مفاد نتيجة القياس لا كبراه.
إلا أن المنسبق منها عدم خصوصية المورد ، وأن الشك ليس من شأنه أن ينقض اليقين ، لمناسبة ذاتيهما لذلك.
بل ورود القضية مورد التعليل ملزم بذلك محافظة على ارتكازية التعليل ، على ما سبق توضيحه في الصحيحة الأولى ، فيرجع التعليل المذكور إلى طيّ كبرى الاستصحاب العامة ، لوضوحها ، بل الإشارة إليها في النتيجة التي اخذ في الناقض والمنقوض فيها عنوان الشك واليقين.
ثم إن هذا الإشكال لا يرد في الصدر بناء على ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من روايته بالواو لا بالفاء.
لكن تقدم منا روايته بالفاء تبعا للتهذيب والعلل المطبوعين في النجف الأشرف ، والوسائل المطبوعة ـ بعشرين جزء ـ في إيران.
وحينئذ فقد يتوجه الإشكال المذكور فيه أيضا.
لكن حمله على العهد وبيان حكم خصوص مورد السؤال لا يناسب التأبيد جدا.
فإما أن يكون الصحيح هو العطف بالواو ، أو يكون ذكر الفاء بلحاظ الترتب الذكري ، وإن كان هو خلاف الظاهر في نفسه.
ومن ثمّ لا يبعد كون ذلك صالحا للقرينية على إرادة العموم من الذيل ، لأن الظاهر منه الإشارة إلى ما تقدم في الصدر ، فلاحظ.
وقد تحصل من جميع ما ذكرنا : أن الصحيحة بصدرها وذيلها وافية ببيان عموم الاستصحاب والتعبد بمضمونه.