وخصوصية الغير في ذلك ملغية ارتكازا.
وأما النصوص فأكثرها وارد لبيان حكم الغير ، ولا إطلاق له يشمل الحجية في حق صاحب اليد نفسه لظهور نصوص التداعي في حجية اليد في فرض التخاصم من صاحبها ، بنحو تجعله منكرا ، ولا تدل على جواز اعتماد صاحبها عليها في التخاصم.
ومثلها في ذلك نصوص جوائز السلطان ، وشراء العبد من السوق ، لظهورها في حجية اليد في فرض دفع الجائزة وتعريض العبد للبيع من صاحب اليد ، ولا تدل على جواز اعتماده عليها فيهما. واختصاص موثقتي حفص ويونس بمن يشهد لصاحب اليد وبوارثه ، دون صاحب اليد نفسه.
نعم ، تستفاد حجية اليد في حق صاحبها من صحيح جميل بن صالح ، قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : «رجل وجد في منزله دينارا. قال يدخل منزله غيره؟ قلت : نعم ، كثير. قال : هذا لقطة. قلت : فرجل وجد في صندوقه دينارا. قال : يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت : لا. قال : فهو له» (١) فإن اختصاص الصندوق بالإنسان لا يوجب العلم بملكية ما فيه ـ خلافا لما عن المستند ـ لإمكان كونه أمانة أو نحوها.
هذا ، وفي الرياض أن مقتضى إطلاق النص والفتوى عموم الحكم لصورة العلم بأنه ليس له سابقا ، وأن الأولى العمل بالإطلاق المذكور ولو لاحتمال كونه رزقا بعثه الله إليه ، وعليه يخرج عما نحن فيه ، لعدم ابتناء الإطلاق المذكور على حجية اليد ، ليكون دليلا عليها في المقام.
لكنه في غاية الإشكال ، لأن الغافلة عن كونه رزقا بعثه الله تعالى إليه ، وعدم الاعتداد باحتماله في فرض الالتفات إليه يوجب انصراف إطلاق السؤال عنه ، واختصاصه باحتمال كونه له سابقا ، وهو كاف في تقييد الجواب ، والمرتكز
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٧ باب : ٣ من أبواب اللقطة حديث : ١.