يحكم معه بملكية صاحب الصندوق للدينار معه ، فيطابق المصدر.
ومن هنا فقد استدل في محكي المستند بالصحيح على عدم حجية اليد في حق صاحبها بعد ما تقدم منه من حمل الحكم بملكية الدينار لصاحب الصندوق المختص على العلم بأنه له.
لكنه في غير محله ، لما تقدم من عدم ملازمة الاختصاص للعلم بذلك.
فالأولى الاقتصار في الصحيح على مورده أو الالتزام باجماله مع كون وجه البناء على عدم حجية اليد في حق صاحبها هو صحاح إسحاق والحميري التي يجب رفع اليد بها عن إطلاق صحيحي محمد بن مسلم.
اللهم إلا أن يقال : إدخال الغير يده في الصندوق ووضعه المال فيه من تحقق اليد لصاحبه على ما فيه ، لرجوعه إلى كونه معدا لإيداع الكل ، فلا يكون تابعا عرفا لصاحب الصندوق وحده ، لتثبت يده عليه.
ولأجل ذلك يقرب كون الذيل قرينة على حمل الصدر على كون دخول الكثير للمنزل بنحو يمنع أيضا من صدق اليد في حق صاحبه على الدينار الموجود فيه ، بأن يكون معدّا للدخول العام ، كبعض الدواوين والبرانيات ، فإن صاحبه لا يكون صاحب يد على مثل الدينار مما ليس من شأنه أن يطرح فيه ، ولا يكون من توابعه عرفا ، بل تختص بمثل الأثاث ونحوه من لواحق المنزل التي من شأنها أن توضع فيه ، وذلك هو المحتاج للسؤال ، وأما مجرد دخول الغير للمنزل مع تحجيبه فهو مما لا يخلو عنه منزل غالبا ، فيبعد السؤال عنه.
ومن هنا يشكل رفع اليد عن ظهور الصحيح في حجية اليد في حق صاحبها.
كما لا مجال لرفع اليد عن إطلاق صحيحي محمد بن مسلم بصحاح إسحاق والحميري ، لعدم وضوح تحقق اليد التي هي المعيار ارتكازا في الأمارية