الخمر القابل للتخليل كاذبة ، بل تحرز أحد الأمرين من الملكية وحق الاختصاص ، الذي هو نحو من الملكية عرفا ومن مراتبها ـ كما تقدم ـ وتعيين أحد الأمرين تابع لحال المال الذي تحت اليد ، لا لليد ، فإذا كان هناك أصل يحرز عدم قابلية المال للتملك لم يكن البناء على ثبوت حق الاختصاص فيه دون الملكية منافيا لليد ، كي يرجع إلى تقديم الأصل على اليد ، بل هو شارح لحال موضوعها ، بخلاف المقام ، لأن بقاء الوقفية مناف لمؤدى اليد ، لرجوعه إلى كونها أجنبية وبلاحق.
وبالجملة : لا مجال في المقام لدعوى قصور اليد عن إحراز الملكية ، بل هي تنهض بذلك. ومجرد كون منشأ الشك في الملكية الشك في قابلية المال للتملك ـ بالمعنى المذكور ـ غير ضائر ، لعموم حجية اليد لمثل ذلك.
نعم ، لا بدّ في حجية اليد في محل الكلام من عدم دعوى الموقوف عليهم بقاء الوقف ، وعدم سبق استيلاء صاحب اليد بوجه غير مملك من أمانة أو عدوان بنحو يحتمل كون يده الفعلية بقاء لتلك اليد ، وإلا جرى ما تقدم في المسألة الأولى والثانية ، لعدم اختصاص ملاكهما بفرض ملكية العين للغير سابقا ، بل يعم مثل المقام ، مما كان المال فيه موردا لحق الغير.