لكن ما تقدم من الأدلة واف بالعموم من هذه الجهة ، فلا بد من البناء على عدم الخروج عنها إلا في مورد يعلم بتقديم الاستفاضة عليها ، لأن دليل حجية الاستفاضة لو تم في مورد فهو لبي يقتصر فيه على المتيقن ، فعمومه لمورد اليد مساوق للعلم بعدم حجية اليد على خلافها لقصور عمومها أو تخصيصه.
وهذا جار في جميع الحجج التي لا عموم في دليلها إذا عارضت اليد. أما لو كان لدليلها عموم كما لدليل اليد عموم لزم النظر في ما يعيّن أحد العمومين للعمل في مورد التنافي من المميزات الدلالية والخارجية ولا ضابط لذلك ، كما لا يسعنا تحري الموارد وتشخيص حالها ، بل يوكل لوقت الابتلاء بذلك. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والتسديد ، والحمد له وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله الطيبين الطاهرين.