والفتوى ، لا عدم الاعتناء بالشك في بعض أجزائه عند الدخول في ما بعده منها ، كي يستلزم البناء على الاعتناء بالشك فيه خروج المورد.
نعم ، لما كان هذا من أفراد العام أيضا لزم تخصيص العام في فرد غير المورد ، وليس هو محذورا مسقطا للعموم عن الحجية.
لكن لا بدّ من كون الحمل المذكور عرفيا ولو للجمع بينه وبين ما دل على الاعتناء بالشك في أجزاء الوضوء ، ولا يكفي الالتجاء إليه لأنه أولى من الطرح ، ولا يخلو عن إشكال.
ويأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في الحديث في المقام الثالث عند الكلام في جريان القاعدة في الوضوء.
ومما يستفاد منه العموم ما عن مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : «قال : إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ، ويقضي الحائل والشك جميعا ، فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها ، وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت إلا أن يستيقن ، لأن العصر حائل فيما بينه وبين الظهر ، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقين» (١) وصحيح زرارة والفضيل عنه عليه السّلام : «فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل ، فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن» (٢). لظهورهما ـ ولا سيما الأول ـ في أن الحائل علة لعدم التدارك ، فيتعدى عن مورده لكل حائل يتحقق معه مضي محل الشك ، أو التجاوز عنه ، على ما يأتي توضيحه.
هذا ما عثرنا عليه من النصوص العامة.
وهناك جملة من النصوص المختصة ببعض الموارد الصالحة لتأييد
__________________
(١) الوسائل ، ج ٣ باب : ٦ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل ، ج ٣ باب : ٦ من أبواب المواقيت حديث : ١.