بركعتين ، وإلا كان المناسب أن يقول : يأتي بركعتين.
كما أنه لا يناسب بقية الفقرات الناهية عن إدخال الشك في اليقين وخلط أحدهما بالآخر.
ومن هنا كان الأقرب الحمل على الإتيان بالركعة مفصولة ، ويراد باليقين ببراءة الذمة الحاصل من علاج الشك بصلاة الاحتياط ـ كما اشير إليه في موثقة عمار (١) ـ أو اليقين بمشروعية المأتي به ، وهي الثلاث ، مع حمل النقض على النقض الحقيقي لليقين بإحداث ما يوجب الشك في صحة العمل ومشروعيته ، وهو وصل الركعة المشكوكة به.
أو يراد نقض المتيقن بإبطاله واستئناف الصلاة ، كما أشار إليه في محكي الوافي (٢). فتكون أجنبية عن الاستصحاب.
هذا ، وقد اجيب عن ذلك بوجوه ..
الأول : ما أشار إليه المحقق الخراساني قدّس سرّه من أن أصل الإتيان بالركعة مقتضى الاستصحاب. ووجوب فصلها حكم آخر مستفاد من دليل آخر مقيد لإطلاق الاستصحاب ، المقتضي لترتيب تمام الآثار ، ومنها وصل الركعة ، فلا
__________________
(١) قال : «سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن شيء من السهو في الصلاة؟ فقال : ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم انك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء؟ قلت : بلى. قال : إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلمت فقم ، فصل ما ظننت انك نقصت ، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء؟ وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت. (الوسائل ج ٥ ، باب : ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. حديث : ٣).
(٢) قال : «قوله : «ينقض اليقين بالشك» يعني : لا يبطل الثلاث المتيقن فيها بسبب الشك في الرابعة بأن يستأنف الصلاة ، بل يعتد بالثلاث : «ولا يدخل الشك في اليقين» يعني : لا يعتد بالرابعة المشكوك فيها بأن يضمها إلى الثلاث ويتم بها الصلاة من غير تدارك ، «ولا يخلط أحدهما بالآخر» عطف تفسيري بيان للنهي عن الادخال ، «ولكنه ينقض الشك» يعني : في الرابعة بأن لا يعتد بها ، «باليقين» يعني : بالإتيان بركعة أخرى على الايقان ، «ويتم على اليقين» يعني : يبني على الثلاث المتيقن فيها.