الترتيب والموالاة احتيج إلى ذلك.
ولعله هو مراده في المقام ، بأن يكون مقصوده توجيه نقض واحد مبتن على الأمثلة المذكورة ، كما قد يشهد به كلامه في بيان ثمرة النزاع في الوحدة والتعدد ، لا النقض بكل منها ، كما يظهر منه عند التعرض لهذا الوجه ، وجرينا عليه في بيان مراده. فراجع.
ولعل الأولى الإشكال على الوجه المذكور : بأن لازمه عدم انطباق القاعدة بمجرد الفراغ عن العمل الذي يشك في صحته مع بقاء الوقت وعدم الدخول في ما يترتب عليه ، إذ لا تنطبق على كلي العمل الصحيح لإثبات وجوده بمفاد كان التامة ، لعدم صدق المضي والتجاوز بالإضافة إليه بعد فرض بقاء وقته ، ولا على العمل الخاص وإن صدق عليه المضي ، لفرض اليقين بوجوده وليس الشك إلا في صحته.
الوجه الثالث : ما ذكره بعض الأعاظم قدّس سرّه فرارا عن محذور الجمع بين إرادة الكل والجزء من عموم الشيء ـ الذي تقدم منه الإيراد به على الوجه الأول ـ من أن مفاد النصوص قاعدة واحدة هي عدم الاعتناء بالشك في وجود الشيء بمفاد كان التامة ، إلا أن لهذه القاعدة فردين : حقيقي ، وهو الشك في المركب بعد تماميته ، وتعبدي تنزيلي وهو الشك في الجزء ، حيث يستفاد من صحيحي زرارة وإسماعيل بن جابر التعبد بتنزيل الجزء منزلة الكل بلحاظ ذاته مع قطع النظر عن التركيب.
ويرد عليه ما أورد على الوجه السابق من أن لازمه عدم انطباق القاعدة على العمل بمجرد الفراغ عنه قبل خروج وقته.
وما ذكره من صدق التجاوز فيه عن محل المشكوك فيه وهو الجزء ، الذي كان الشك فيه سببا للشك في وجود الكل ، راجع إلى تطبيق القاعدة على الجزء ، لا على الكل ، وإن لزم منه التعبد بصحة الكل ، لأنها مسببة عنه.