نعم ، احتمال النقص لا يجتمع مع إحراز الفراغ عن العمل المشروع. وهو غير مهم لعدم اتصافه بالصحة والبطلان ، بل بالوجود والعدم ، فهو خارج عن محل الكلام والنصوص.
وعليه لا بدّ في الاكتفاء بأحد الامور المتقدمة في كلماتهم من رجوعه لما ذكرنا وملازمته له ، ومع تحققه لا ملزم بتحقق شيء مما ذكروه ، فالمدار عليه لا عليها.
فلو لم يحرز المكلف الفراغ عن عمله الذي شرع فيه بعنوانه الخاص ، بل احتمل قطعه له وإعراضه عنه ، لم تجر القاعدة ، وإن أحرز من نفسه سبق البناء منه على الفراغ والاعتقاد بإكمال العمل واحتمل خطأ البناء المذكور ، أو جاء بمعظم الأجزاء وكان من عادته التتابع فيها ، أو تعذر منه التدارك ، لتحقق المنافي ، أو أحرز الإتيان بالجزء الأخير ـ كالسلام ـ ولا لتخيل عدم جواز القطع بدونه ، وقد نبه لذلك غير واحد على اختلاف مبانيهم.
وبناه سيدنا الأعظم قدّس سرّه على اعتبار الفراغ البنائي مدعيا أنه غير محرز في الفرض.
لكنه غير ظاهر ، لإمكان اعتقاد المكلف بعد مدة من تركه للعمل فراغه منه ، ويتحدد احتمال القطع عنده بعد ذلك. إلا أن يريد من الفراغ البنائي هو الاعتقاد بالفراغ حين الإعراض عن العمل وترك الانشغال به ، فيلازم الفراغ الحقيقي بالمعنى الذي ذكرناه.
كما أنه لو أحرز من نفسه الفراغ عنه بالمعنى المذكور جرت القاعدة وإن لم يحرز الإتيان بمعظم الاجزاء ، أو لم يكن من عادته التتابع فيها ، أو لم يتعذر في حقه التدارك ، أو لم يحرز الإتيان بالجزء الأخير.
نعم ، الفراغ بالمعنى المذكور ملازم للفراغ البنائي. لكن المدار على الملزوم لا اللازم.