ومن ذلك يظهر الحال في ما لو شك في الإتيان بالجزء الأخير في المترتبات ، أو ببعض الاجزاء في ما لا ترتيب فيه ، ولم يمكن إحرازه بالدخول في ما يترتب عليه ـ كالتعقيب ـ سواء تحقق المنافي المانع من تتميم العمل أم لا ، حيث يكون المدار في جريان القاعدة فيه على إحراز الفراغ بالمعنى المتقدم ، بأن يحرز الانشغال بالعمل بعنوانه الخاص ، ثم إنهاؤه والفراغ منه بذلك العنوان ، وإن احتمل نقصه عما يجب فيه.
أما لو لم يحرز ذلك فلا تجري القاعدة ، لعدم إحراز موضوعها.
وذلك في ما تعتبر فيه الموالاة إنما يكون لاحتمال الاعراض عن العمل بعد الشروع فيه.
وفي ما لا تعتبر فيه ـ كالغسل ـ قد يكون لذلك ، بأن يعلم المكلف من نفسه أنه قصد مجموع العمل حين الشروع فيه مواليا ، وقد يكون لعدم القصد من أول الأمر لمجموع العمل ، بل قصد بعضه عازما على إكماله بعد ذلك بقصد استقلالي آخر ، فيحتمل الغافلة عن الاكمال ، حيث لا يحرز حينئذ الانشغال بتمام العمل ، بل ببعضه ، فلا يحرز الفراغ إلا عن البعض المذكور ، ويحتمل الشروع في غيره والأصل عدمه.
ولعل هذا هو مراد من بنى على جريان القاعدة في الغسل إذا كان من عادة المكلف الموالاة فيه ، كما أشرنا لذلك عند الكلام في وجه عدم الاعتداد بالمحل العادي في صدق المضي والتجاوز.
نعم ، لو علم بالفراغ عن كل الأجزاء ولو مع قصدها متفرقا صدق الفراغ عن المجموع وإن احتمل الاخلال ببعض ما قصده وانشغل به من الأجزاء ، كما لو علم بأنه قد اغتسل مفرقا للاعضاء وأكمل غسله ذلك ، ثم احتمل اخلاله ببعض عضو عند إرادة غسله.
وهذا هو المعيار في الامور غير الارتباطية ، كالتطهير من الخبث ، ووفاء