الجهة الخاصة قبلة يستلزم الشك في وقوع صلاته للقبلة على مقتضى الأمر ، وبلحاظه تجري القاعدة ، فيبنى على صحة العمل ، وإن لم تجر بلحاظ الأول ، فلا يحرز كون الجهة المذكورة قبلة تجوز الصلاة إليها.
ومجرد كون منشأ الشك في الانطباق شكا أجنبيا عنه ، لا يمنع من دخوله تحت القاعدة ، إذ قد يتأتى ذلك مع الشك في صورة العمل.
بل الشك في المقام لا يخرج عن الشك في صورة العمل ، إذ لا يراد بصورة العمل خصوص مادته ـ وهي الأجزاء ـ وهيئته ـ وهي الموالاة والترتيب ـ بل ما يعم قيوده المقارنة له ، كطهارة المصلي وتستره ، وهي بالمعنى المذكور مجهولة في المقام.
ثم إنه لا يفرق في ما نحن فيه بين كون الخصوصية المشكوكة ـ تبعا للشك الخارج عن العمل ـ دخيلة في نوع العمل ، كالاستقبال في الصلاة ، وكونها دخيلة في صنفه ، كالحضر الدخيل في صحة التمام ، بأن علم المكلف بأنه صلى تماما ، وشك في أنه كان حاضرا أو مسافرا حين الصلاة.
كما لا يفرق بين كون الصنف الذي يعلم بدخل الخصوصية المشكوكة فيه اختيارا ـ كالتمام في المثال ـ وكونه اضطراريا ، كالوضوء الجبيري ، بان علم المتوضئ أنه مسح على العصابة وشك في مشروعيته ، لاحتمال عدم الجرح الذي هو موضوع الوضوء الجبيري. كل ذلك لإطلاق أدلة القاعدة.
هذا ، وقد عدّ غير واحد مما نحن فيه ما لو علم المتوضئ أنه لم يحرك خاتمه وشك في وصول الماء لما تحته.
وهو في غير محله ، لأن عمل المكلف الذي هو المشروع والمجزي ليس هو صب الماء على العضو المعلوم الصورة ، بل ايصال الماء له المسبب عن ذلك ، وهو مجرى القاعدة ، ومن الظاهر أن إيصاله لما تحت الخاتم جزء من العمل المذكور ، فالشك فيه شك في صورة العمل ، لأن المراد منها ما يعم الجزء