مقتضى قاعدة الاشتغال عدم الاجتزاء به.
نعم ، لا منجز لاحتمال حرمة الإتيان به تكليفا لو فرض حرمة قطع العمل ، كالصلاة ، بل مقتضى الأصل البراءة ، لأن الشك في التكليف لا في سقوطه.
اللهم إلا أن يستفاد من الأمر بالمضي في النصوص تنجيز آثار الإتيان بالمشكوك الإلزامية أيضا ، المستلزم لوجوب المضي عقلا ، لا مجرد السعة والتعذير من آثار عدم الإتيان به فقط ، المستلزم لجواز المضي وعدم وجوب الإتيان بالمشكوك عقلا لا غير. فتأمل.
الثاني : لما كانت القاعدة من القواعد الظاهرية ، التي يكون حكمها طريقيا في طول الواقع لا ثانويا مستلزما لتبدل الواقع فهي لا تمنع من منجزية العلم الإجمالي لو فرض حصوله على خلافها بلحاظ أحد تطبيقين ، ولازم ذلك سقوطها بالمعارضة على الوجه المقرر في مورد مخالفة الأصل للعلم الإجمالي ، فاللازم النظر في حال العلم الإجمالي من حيثية منجزيته ذاتا وعدمها ، والنظر في حال كل من التطبيقين من حيثية ترتب الأثر عليه ، وكونه في عرض الآخر أو حاكما عليه ، وحيث لا ضابط لذلك ، لعدم انحصار فروعه بنحو خاص ، فلا مجال للبحث فيه هنا ، بل يوكل لمباحث الفقه عند الابتلاء بكل فرع بنفسه ، حيث يلزم مراعاة الضوابط المتقدمة في مباحث العلم الإجمالي ، مع مراعاة ما ذكرناه هنا في شروط جريان القاعدة وتحقيق موضوعها.
وهو الحال أيضا عند معارضة القاعدة بغيرها من القواعد والأصول ، حيث يتعين سقوط كلا المتعارضين أو حكومة أحدهما ، حسبما يقتضيه المقام.
والله سبحانه تعالى العالم وبه الاعتصام ، وله الحمد والمجد ، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد ، أولياء الحل والعقد.