به واقعا ، حيث لا بدّ حينئذ من كون الشيء جعليا قابلا لأن يحكم به.
وقد ذكرنا في محله أنه ليس كذلك ، بل ليس مفاده إلا التعبد بوجوده بنحو يقتضي البناء عليه ، فهو متفرع على وجوده الواقعي تفرع مقام الاثبات على مقام الثبوت ، وهو ممكن في الامور الحقيقية والجعلية.
على أن التفكيك بين العبادات والمعاملات في مفاد التعبد في المقام بعيد جدا.
ولا سيما بعد ابتناء التعبد على إمضاء السيرة العقلائية الارتكازية التي لا إشكال في عدم التفكيك فيها بين الموردين. بل لا إشكال في أن عدم وجوب الاعادة في العبادات إنما هو بملاك الاجزاء الذي هو من آثار الصحة فيها عقلا ، لا حكم شرعي تأسيسي راجع إلى إسقاط التكليف ظاهرا ، نظير سقوطه بالحرج واقعا ، ليكون حكما شرعيا.
فالظاهر أن التعبد في جميع موارد القاعدة إنما هو بالصحة بمعنى تمامية الاجزاء والشرائط. ويترتب عليه العمل عقلا بلا واسطة ، كما في موارد الإجزاء ، نظير سائر موارد التعبد بالامتثال ، أو بواسطة آثارها الشرعية ، كالملكية في المعاملات ، التي يترتب عليها التكليف أو عدمه شرعا ، فتكون موضوعا للعمل عقلا.
ثم إن ما ذكره من أن آثار العبادات واقعية مبني على إرادة الملاكات الواقعية أو الفوائد النوعية المترتبة عليها ، كالنهي عن الفحشاء ، حيث لا تكون قابلة للجعل الشرعي ، كالحكم بالإجزاء ، لأنه عقلي محض.
وهو إنما يتم في حق الفاعل نفسه ، بناء على ما قرّبه من شمول القاعدة لعمل النفس بعد الفراغ ، أما في حق غيره فقد يكون الأثر شرعيا محضا قابلا للجعل ، كجواز الائتمام به وعدم قضاء الولي عنه ونحوهما.
هذا ، ومما تقدم يظهر أنه لا حاجة لما تكلفه شيخنا الأعظم قدّس سرّه ـ في