خصوص الماهية المقصودة ، أو لاختصاص التعبد بالصحة ارتكازا بصورة القصد.
من دون فرق في ذلك بين ما يعتبر فيه القصد ثبوتا ، كالوضوء والصلاة ، وما لا يعتبر فيه ذلك ، كالتطهير من الخبث ، فلا بد من إحرازه بالقطع ، أو بالطرق العرفية المعول عليها عند المتشرعة ، كظهور حال الفاعل.
ومن ذلك يظهر أنها لا تجري لو كان منشأ الشك في الصحة هو الشك في النية ، بمعنى القصد للعنوان المعتبر في كثير من الامور العبادية وغيرها كالتذكية.
نعم ، تجري لو كان منشؤه الشك في النية بمعنى التقرب المعتبر في العبادات ، لو احتمل الرياء ونحوه مما يبطلها ، لأنها كسائر الشروط لا يتوقف عليها صدق العنوان على العمل ، نظير ما تقدم في جريان القاعدة المتقدمة عند الشك في الشروط.
كما ظهر بذلك أنه لو تردد نوع الفعل المقصود بين الصحيح والفاسد لم تنهض القاعدة بإحراز الصحيح ، كما لو اختلف المتعاقدان في إجارة الوقف وبيعه لو فرض عدم المسوغ للبيع ، أو تردد الصلاة المأتي بها بين فريضة قد صلاها المكلف واخرى لم يصلها ، فإنه لا تنهض القاعدة بإحراز الإجارة في الأول ، والصلاة التي لم يصلها في الثاني ، لأنها إنما تحرز صحة الفعل ذي العنوان الخاص في فرض قصده منه ، ولا تحرز قصده له.
نعم ، لو كان الأثر لصحة العمل من دون خصوصية النوع نهضت القاعدة بإثبات صحته وإن لم يحرز بها النوع ، فيجوز الائتمام بالمصلي في المثال الثاني ، لعدم أخذ خصوصية العصر فيه ، والمفروض إحراز القصد للفريضة في الجملة ، ومجرد التلازم في الفرض ونحوه بين الصحة والنوع الخاص لا يقتضي إحرازه ، بناء على ما هو الطاهر من عدم حجية القاعدة في لازم مؤداها.