في حيز الطلب ـ وبعض أفراد القسم الثاني ، وهو خصوص ما شرع بلحاظ الأثر الخاص له ، لتعلق غرض الشارع أو العرف بتحقيق أثره ، حتى يكون الأثر عنوانا له ووجها من وجوهه. سواء ابتنى على جعل الأثر المذكور ، لتضمنه الانشاء ، بحيث يكون ترتب أثره مقتضى نفوذه ومضيه ، كالعقود والإيقاعات ، أم لا ، بل كان ترتب أثره عليه تعبديا ، كالتطهير من الحدث والخبث والتذكية ونحوها ، مما يكون الغرض منه ترتب الأثر المعهود له.
دون بقية الموضوعات ذات الآثار المختلفة مما لم يشرع لأجل تحصيل أثره ، لعدم تعلق الغرض به ، كالقتل الموجب للقصاص والاتلاف الموجب للضمان والرضاع المحرم ونحوها.
وكأن الوجه في ذلك : أن تشريع الموضوع لأجل الأثر الخاص مستلزم لكونه الغرض النوعي منه ، بحيث يكون لاغيا بدونه عرفا ، فينتزع بلحاظه وصف الصحة والفساد له ، أما الأثر الذي لم يشرع موضوعه لأجله فلا يستلزم تخلفه لغوية موضوعه عرفا ، ليكون منشأ لانتزاع وصف الصحة والفساد.
ومجرد تقييد الحكم بترتبه عليه بتمامية الأجزاء والشروط لا يكفي في ذلك ، بل هو كتقييد الحكم بترتب بعض الآثار على بعض الحوادث الخارجية التي لا تستند للمكلف ببعض القيود ، كتقييد ترتب الميراث على الموت بعدم كفر الوارث ، وتقييد وجوب صلاة الآيات على الظلمة بترتب الخوف النوعي. فكما لا يوصف الموت الذي يترتب عليه الميراث بالصحة لا يوصف الرضاع الذي يترتب عليه التحريم بها ، وكما لا يوصف الموت الذي لا يترتب عليه الميراث بالفساد لا يوصف الرضاع الذي لا يترتب عليه التحريم به.
ومن هذا القسم العهد واليمين والإيلاء ، فإنها لم تشرع لآثارها المعهودة ، لعدم تعلق الغرض بترتّبها ، وإنما حكم بها تبعا لتمامية موضوعاتها ، بخلاف الطلاق ، لتضمنه الجعل والانشاء ، وكذا النذر بناء على تضمنه تمليك الله سبحانه