القاعدة عليه ، أما مع إحراز القصد إليه لاعتقاد وجوده ، فيتم موضوع القاعدة ، ولا مجال لعدم جريانها.
ولذا لا يظن من سيرة المتشرعة عدم إجراء الوارث قاعدة الصحة في عتق المورث لكفارة ونحوها لو احتمل بطلانه ، لاحتمال وقوعه بعد انعتاق العبد بتنكيل أو جذام أو نحوهما.
هذا ، ويؤيّد ما ذكرنا من جريان القاعدة مع الشك في الشروط إذا احرز عنوان العمل للقصد إليه بأركانه ، بل يشهد به أنه لا ريب ظاهرا في جريان قاعدة الفراغ لو تحقق الشك بعد الفراغ من العمل ، لعموم أدلتها المتقدمة ، ومن البعيد جدا بالنظر للمرتكزات عدم تكليف الفاعل نفسه بالتدارك لأجل تلك القاعدة ، وتكليف الغير به ، لعدم جريان قاعدة الصحة في حقه ، لرجوع القاعدتين لجامع ارتكازي واحد ، كما سبق.
ومما تقدم يظهر الحال في شرائط الفاعل ، وأن ما كان منها بوجوده الواقعي مقوما للعمل ، لركنيته فيه ، أو دخله في ما هو الركن فيه ، لا تجري القاعدة مع عدم إحرازه ، كالقصد ، والبلوغ بناء على سلب عبارة الصبي عرفا.
وما كان منها بوجوده العلمي مقوما للعمل لا بدّ من إحراز القصد إليه وإن لم يحرز وجوده واقعا ، كزوجية المطلّق للمطلّقة.
وما لم يكن كذلك لا يعتبر إحرازه ولا إحراز القصد إليه في جريانها ، كبلوغ العاقد بناء على بطلان عقد الصبي شرعا حتى باذن الولى ، وإن لم يكن مسلوب العبارة عرفا ، وإيمان المصلي على الميت ، ونحوهما.
وإلا فلم يتضح الفرق بين إيمان المصلي وطهارته ، مع عدم الإشكال ظاهرا في جريانها مع الشك في الطهارة.
وجعل الطهارة من شروط الفعل والايمان من شروط الفاعل ، تحكم. ولو تم كان محض اصطلاح لا معنى لدخله في جريان القاعدة المبنيّة على