وهذا وإن كان متينا بحسب الكبرى ، إلا أنه يختص بما يتوقف عليه صدق عنوان العمل المشكوك في صحته وفساده ، لكونه مقوما له ، سواء كان راجعا للفاعل ، كالقصد ، أم للفعل ، كالقبول ، أم للموضوع كالزوجية في المطلقة ، والمالية في البيع ، بناء على أخذها في مفهوم البيع ، دون بقية الشروط ، من دون فرق بين ما يكون شرطا في أصل الانتقال ، كالطلقية في مثل الشك في كون المبيع رهنا أو وقفا ، وما يكون شرطا في خصوص البيع ، كالتساوي في الربويين.
بل لا يجري ذلك في ما يكون شرطا في المالية شرعا ، كعدم الخمرية ، لأن سلب المالية شرعا إنما يقتضي عدم ترتب أحكامها ، المستلزم لعدم نفوذ البيع شرعا ، مع صدقه عرفا ، فيكون موضوعا للصحة والفساد ، ويتحقق به موضوع القاعدة.
بل يتعين في جميع ذلك جريان القاعدة ، لعدم الفرق بين أفراد الشرط المذكورة في الجهة الارتكازية ، التي تبتني عليها القاعدة.
نعم ، القاعدة إنما تقتضي تحقق الشرط من حيثية تصحيح العقد ، لا مطلقا ومن سائر الجهات ، نظير ما تقدم في القاعدة السابقة. فلو شك في خمرية أحد العوضين لم تنهض بنفي خمريته بلحاظ جميع آثار الخمرية حتى ما لم يكن منها دخيلا في صحة العقد ، كنجاسته وحرمة شربه.
وهو أمر آخر خارج عن محل الكلام.
ثم إن مرجع توقف جريان القاعدة على إحراز الأركان إلى لزوم إحرازها بالنحو الذي يحرز معه عنوان العمل ، ففي مثل القبول والقصد لا بدّ من إحراز وجوده الواقعي ، أما في مثل المالية في البيع والرقية في العتق والزوجية في الطلاق ، فيكفي إحراز القصد إليه ، لاعتقاد الفاعل تحققه حين العمل ، إذ مع عدم إحراز القصد إليه لا يحرز القصد لعنوان العمل ، الذي تقدم توقف جريان