البلوغ بعموم أدلتها من السيرة ولزوم الاختلال قال : «ولذا لو شك المكلف ان هذا الذي اشتراه هل اشتراه في حال صغره بنى على الصحة».
فإن أراد صورة الشك في ذلك مع إحراز السلطنة لاذن من له السلطنة ـ بناء على بطلان عقد الصبي مطلقا ـ فما ذكره في محله.
وإن أراد صورة الشك في السلطنة ، للعلم بعدم إذن الولي ، فلا مجال للبناء عليه بالنظر للسيرة ، كما يظهر بقياسه على الشك في الوكالة ، لأنهما من باب واحد. ولزوم الاختلال ممنوع ، لعدم شيوع الشك المذكور ، ولا سيما مع كون جواز تصرفه في ما تحت يده والحكم بملكيته له مقتضى حجية اليد ، ولا يحتاج فيها القاعدة ، كما لو احتمل كون ما تحت يده مسروقا له حين صغره.
وإنما يظهر الأثر في فرض التداعي ، حيث تسقط يده عن الحجية ، لكونها مسبوقة بملكية الغير المنكر للسبب الناقل ، فيحتاج للقاعدة.
وندرة ذلك مانعة من استكشاف السيرة الفعلية عليه ، فضلا عن لزوم محذور الاختلال. والسيرة الارتكازية مع ما عرفت ممنوعة.
ومثله ما ذكره من إمكان أن يقال : إن الظاهر من حال الآخر المفروض بلوغه عدم تصرفه باطلا.
إذ لو أراد بالظهور المذكور ما يساوق قاعدة الصحة في تصرفه لدعوى ابتناء القاعدة على ظهور حال الفاعل. فمن الظاهر أنه إنما يسلط على أحد طرفي العقد ويباشره ، وصحته لا تستلزم صحة العقد ، نظير ما سبق في الأمر الثاني من المقام الثاني.
وإن أراد به أمرا آخر يكون حجة على المدعي في المقام مكذبة لدعواه. فهو ـ مع اختصاصه بما إذا كان عالما بالحكم ـ غير معلوم الحجية عليه في حق نفسه ، بنحو يمنع من سماع دعواه ، كما لا ينبغي الإشكال في عدم حجيته في حق الطرف الآخر المحتمل الصبا لو ادعى إيقاع العقد حينه.