الجهات ، كما قيل بذلك في التحريم المؤبد بين الزوجين إذا وقع العقد في العدة ، فقد ذهب غير واحد إلى اختصاصه بالعقد الصحيح من غير جهة العدة ، دون الفاقد لبعض الشروط الآخر ، بخلاف ما إذا كان الأثر مترتبا على عنوان آخر يحصل مع فساد العمل ، كما لو علم ببطلان الغسل الارتماسي لعدم الحدث ، واحتمل عدم استيعاب الغسل للأعضاء ، المستلزم لعدم طهارتها من الخبث ، لوضوح أن الطهارة من الخبث ليست من آثار الغسل الصحيح من غير حيثية وجود الحدث ، بل من آثار غسل البشرة ، فلا ينبغي التأمل في عدم جريان القاعدة حينئذ لإحراز الأثر المذكور ، لأنها لا تحرز موضوعه إلا بناء على الأصل المثبت.
ولا مجال لاجزائها في نفس موضوع الأثر ، لفرض عدم الإتيان بالفعل بقصد عنوانه ، الذي سبق في الأمر الرابع من المقام الثاني توقف جريان القاعدة عليه.
إذا عرفت هذا ، فحيث كان الدليل على القاعدة منحصرا بالسيرة أشكل البناء على جريانها في محل الكلام ، لقلة الابتلاء بذلك فلا يحرز حال السيرة الفعلية عليها.
كما لا يحرز عموم الارتكاز الذي تبتني عليه السيرة ، لعدم وضوح ابتنائه على الانحلال بلحاظ كل جهة جهة ، كي لا يخل عدم جريانها بلحاظ بعض الشروط بجريانها بلحاظ الشروط الاخرى ، بل من القريب ابتناؤه على المجموعية بلحاظ ترتب الأثر الفعلي للعمل التام ، فمع فرض عدم تماميته من بعض الجهات لا تجري من بقيتها.
نعم ، لو كان مبنى الارتكاز المذكور على الغلبة أو ظهور حال الفاعل اتجه البناء على جريانها ، لابتنائهما على الانحلال وعمومهما لمحل الكلام. لكن تقدم الإشكال في ذلك.