واخرى : يشك في مطابقتها للواقع وعدمها مع قطع النظر عن الاباحة والحظر.
أما في الأول فلا مجال للبناء على الصحة بالمعنى المقابل للفساد التي هي مفاد القاعدة ، لعدم قابلية الموضوع للاتصاف بالصحة والفساد ولا بالتمامية والنقص بعد عدم القصد لمركب محط للغرض يطابقه الفعل الخارجي تارة ولا يطابقه اخرى.
كما لا مجال للبناء على الصحة بمعنى الحسن الفعلي المقابل للقبح الفعلي ، التي هى عبارة عن إباحة الفعل واقعا ، لعدم الدليل على ذلك.
نعم ، مقتضى ما تضمن الأمر بحسن الظن بالمؤمن ، وحمل أمره على الأحسن ، وحرمة اتهامه (١) هو البناء على الصحة بمعنى الحسن الفاعلي المقابل للقبح الفاعلي الراجع لتعمد المعصية والاقدام على التمرد ، فيبنى على عدم تعمده المعصية وإن صادف الحرام الواقعي. وإليه يرجع ما قيل من وجوب حمل المؤمن على الصحة.
لكنه مختص بالمؤمن ، لاختصاص النصوص به ، ولا يجري في غيره ، كما لا يجري في من لم يحرز إيمانه ولو بالاستصحاب.
وأما في الثاني فلا مجال للبناء على المطابقة للواقع لو كانت موضوعا لأثر عملي ، لعدم الدليل على ذلك.
نعم ، قام الدليل على حجية خبر الثقة في الحسيات ، وخبر المجتهد ونحوه من أهل الخبرة في الحدسيات ، على تفصيل في الأمرين يذكر في محله.
لكنه راجع إلى التعبد بالواقع الذي هو مؤدى الخبر والاعتقاد ، لترتيب أثره ، لا التعبد بمطابقة الخبر والاعتقاد للواقع ، التي هى كالصحة معنى قائم
__________________
(١) راجع الوسائل ج : ٨ ، باب : ١٢٢ ، ١٦١ من أبواب أحكام العشرة ، وج : ١١ ، باب : ٣٣ من أبواب المعروف.