الذي هو مفاد الاستصحاب القهقري ، وحيث لا إشكال في عدم إرادته كشف عن عدم لحاظ الجامع المذكور.
ودعوى : خروج الاستصحاب القهقري بمقتضى فرض تأخر الشك عن اليقين وترتبه عليه.
مدفوعة : بأن الترتب المذكور لم يؤخذ في الكبرى ، بل في الصغرى ، وهو لا يقتضي تقييد الكبرى ، كما أشرنا إليه آنفا.
مع أن ترتب الشك على اليقين في القاعدة حقيقي بلحاظ ذاتيهما ، وفي الاستصحاب تسامحي بلحاظ متعلقيهما ، ولا جامع بينهما عرفا.
فلا بد في فرض عموم الحديث لهما معا من رفع اليد عن الترتب المذكور ، وعدم الاكتفاء بالجامع المذكور.
بل يفرض الجامع بنحو يختص بصورة اتحاد المتيقن والمشكوك زمانا وصورة تأخر المشكوك عن المتيقن ، وليس هو جامعا عرفيا ليحمل الكلام عليه بإطلاقه.
على أنه لو كان عرفيا لم يكف في شمول القاعدتين ، لاختلافهما بفعلية اليقين في الاستصحاب ، وزواله في قاعدة اليقين ، فلا بد في الشمول لهما من التعميم من هذه الجهة ، ولازمه الاكتفاء في الاستصحاب باليقين بالحدوث وإن زال ، ولا يظن من أحد الالتزام به ، لظهور أن مفاد الاستصحاب التعبد بالبقاء بعد الفراغ من الحدوث لإحرازه وجدانا باليقين الفعلي أو تبعدا بالطريق أو الأصل الشرعي ، وإن كان بقاعدة اليقين ، لفرض حجيتها ، لا مع الشك في أصل الحدوث من دون إحراز له أصلا.
فلا بد من أخذ بقاء اليقين في خصوص أحد فردي الجامع المذكور ، وهو صورة تأخر المشكوك عن المتيقن ، وهو محتاج إلى تكلف يمتنع حمل الكلام عليه.