الاستمتاع أو وجوب الإنفاق ، والاستطاعة في استصحاب وجوب الحج ، والخمرية في استصحاب النجاسة والحرمة.
ويختص جريان الاستصحاب بما إذا كان الشك في بقاء الحكم مستندا لاحتمال اعتبار أمر فيه لم يؤخذ عنوانا في موضوعه ، كما لو شك في وجوب الإنفاق على الزوجة عند خروجها بغير إذن زوجها ، فيفرق في استصحاب نجاسة الماء بعد زوال تغيره بين كون دليل النجاسة بلسان : الماء المتغير نجس ، وكونه بلسان : إذا تغير الماء نجس.
الثالث : النظر العرفي التسامحي ، فإن العرفي قد يدرك بملاحظة مناسبة الحكم والموضوع عدم دخل بعض الامور في الموضوع وإن اخذت عنوانا فيه ، كعنوان التغير الذي يرى العرف أنه علة لثبوت النجاسة للماء ، وأن موضوعها ليس إلّا الماء بذاته ، فيصح الاستصحاب مع بقائه وإن ذهب التغير.
كما قد يدرك تقوم الموضوع ببعض الامور وإن لم تؤخذ في الأدلة عنوانا له ، كالخشبيّة التي لم تؤخذ في عنوان نجاسة الملاقي للنجاسة ، بل لم يؤخذ فيها إلا عنوان الملاقاة ، مع أنها بنظر العرف مقومة للموضوع ، فلو صار الخشب المتنجس فحما أو رمادا تعدد الموضوع وامتنع الاستصحاب.
وقد يتسامح في ما هو مقوم للموضوع دقة وعقلا ، كما هو مبنى استصحاب كرية الماء بعد أخذ شيء منه فإن موضوع الكرية ـ دقة ـ هو الماء بتمام أجزائه ، فلا يبقى بأخذ شيء منه ، إلا بنظر العرف تسامحا تنزيلا لذلك منزلة الحالات الطارئة. كما قد ينعكس الحال ، وعليه يبتني امتناع الاستصحاب الموضوعي مع الاستحالة ، مع بقاء الموضوع فيها دقة ، كما تقدم.
وقد يظهر بذلك اختلاف الضوابط المذكورة في كل من استصحاب الأحكام الشرعية واستصحاب الامور الخارجية ، ولا يختص الاختلاف بينها