بها ، وكذلك روى المروذي قال : قلت لأبي عبد الله : هاهنا اثنان يقولان إن الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما فعابه ، وقال لا أدري ما هذا. وقال القاضي : وظاهر هذا إنه يسوي بين العلم والعمل.
وقال القاضي في أول المخبر : خبر الواحد يوجب العلم إذا صح سنده ولم تختلف الرواية فيه وتلقته الأمة بالقبول ، وأصحابنا يطلقون القول فيه وأنه يوجب العلم وإن لم تتلقه بالقبول قال : والمذهب على ما حكيت لا غير.
فقد صرح بأن هذا هو المذهب ، ونص في رواية أحمد بن الحسين الترمذي أنه يحتم على الخبر عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، وعنه رواية أخرى تدل على أن خبر الواحد لا يفيد العلم ، فإنه قال في رواية المروذي : إذا جاء الحديث عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم بإسناد صحيح فيه حكم أو فرض عملت به ودنت الله به ، ولا أشهد أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال ذلك. وسيأتي الكلام على معنى هذه الرواية إن شاء الله تعالى.
وقال ابن أبي يونس في أول «الإرشاد» : وخبر الواحد يوجب العلم والعمل جميعا ، ونص القاضي أبو يعلى على أن هذا القول في «الكفاية».
وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتبه الأصول «كالتبصرة» و «شرح اللمع» وغيرهما وهذا لفظه في «الشرح» : وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم والعمل سواء عمل به الكل أو البعض ، ولم يحك فيه نزاعا بين أصحاب الشافعي ، وحكى هذا القول القاضي عبد الوهاب من المالكية عن جماعة من الفقهاء ، وصرحت الحنفية في كتبهم بأن الخبر المستفيض يوجب العلم ، ومثلوه بقول النبي صلىاللهعليهوسلم : «لا وصية لوارث» (١) ، قالوا مع أنه إنما روي من طريق الآحاد (قالوا) ونحوه حديث ابن مسعود في المتبايعين إذا اختلفا إن القول قول البائع أو يترادان (قالوا) ونحوه حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس (قالوا) وكذلك حديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن
__________________
(١) رواه الدارقطني (٤ / ٩٧) وقال : مرسل ، وصححه الألباني في «صحيح الجامع».