وبينكم القرآن ، فما وجدنا فيه من حلال حللناه ، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه : ألا وإن ما حرم رسول الله صلىاللهعليهوسلم مثل ما حرم الله» (١) وفي «السنن» من حديث المقدام بن معدي كرب قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «ألا هل رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه ، وإن ما حرم رسول الله ، كما حرم الله» (٢) وممن أحسن الرد علي هذه الطائفة الشافعي رحمهالله في كتاب «جماع العلم» ، و «إبطال الاستحسان» وفي «الرسالة» وغيرها.
وطائفة ثالثة قالت : نقبل من الأخبار عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم متواترها ونرد آحادها ، سواء كان مما يقتضي علما أو عملا ، وقد ناظر الشافعي بعض أهل زمانه في ذلك ، فأبطل الشافعي قوله وأقام عليه الحجة ، وعقد في «الرسالة» بابا أطال فيه الكلام في تثبيت خبر الواحد ولزوم الحجة به ، وخروج من رده عن طاعة الله ورسوله ، ولم يفرق هو ولا أحد من أهل الحديث البتة بين أحاديث الأحكام وأحاديث الصفات ، ولا يعرف هذا الفرق عن أحد من الصحابة ولا عن أحد التابعين ، ولا من تابعهم ولا عن أحد من أئمة الإسلام ، وإنما يعرف عن رءوس أهل البدع ومن تبعهم.
وطائفة رابعة : ردت أخبار الصحابة كلهم إلا ما كان من أخبار أهل البيت وشيعتهم خاصة ، وهذا مذهب الرافضة ، فلم يقبل هؤلاء قول أبي بكر وعمر وعثمان.
وطائفة خامسة : ردت أخبار المقتتلين يوم الجمل وصفين ، وقبلت خبر غيرهم قالوا لأنه قد فسق إحدى الطائفتين وهي غير معينة فلا يقبل خبرها ويقبل خبر غيرها.
وطائفة سادسة : قبلت خبر الأربعة بشرط تنائي بلدانهم ، وأن يكون كل واحد
__________________
(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم تخريجه.