نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في نهاية الوصول إلى علم الأصول

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ]

احتجّ المخالف بأنّ عليا عليه‌السلام قد خالف الصحابة في كثير من المسائل ولم يقل لأحد ممّن خالفه : إنّ قولي حجّة فلا تخالفني. (١)

والجواب : انّه عليه‌السلام عرف انّه لا يتّبعه ، وإلّا لم يخالفه.

البحث الثامن : في انعقاد الإجماع مع مخالفة المخطئين في الأصول من المسلمين

اختلف الناس في انعقاد الإجماع مع مخالفة المخطئين من أهل القبلة في مسائل الأصول ، فقيل بانعقاده ، وهو الحقّ عندنا لاستحالة أن يكون قول الإمام خارجا عن الجميع فرضا ، ولا يجوز أن يكون الإمام هو ذلك المبتدع ، فتعيّن أن يكون من الباقين وقوله حجّة.

وأمّا الجمهور فاختلفوا وتقريره : أنّه إن لم يكفر ببدعته فقد اختلف فيه ، فقيل : لا ينعقد دون موافقته ، لأنّه من المؤمنين ومن الأمّة ، فيكون من عداه بعض المؤمنين ، فلا يكون قوله حجّة غايته أنّه يكون فاسقا وفسقه غير مخلّ بأهليّته في الاجتهاد ، والظاهر من حاله فيما يخبر به عن اجتهاده الصدق كإخبار غيره من المجتهدين.

لا يقال : الفاسق لا يقبل إخباره فيجري مجرى الكافر والصبي.

لأنّا نقول : إنّما لم يقبل قوله فيما يخبر به إذا لم يدلّ على صدقه وكان عالما بفسقه بخلاف الصبي لعدم أهليته.

__________________

(١) الرازي في المحصول : ٢ / ٨١ ؛ والآمدي في الإحكام : ١ / ٣٠٩.