قائمة الکتاب
المقصد التاسع
في الإجماع
المقصد العاشر
في الخبر
الأوّل : العدد
٣٢١المقصد الحادي عشر
في القياس
البحث
البحث في نهاية الوصول إلى علم الأصول
إعدادات
نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ]
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3666_nihayat-alwusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الصفحات :656
تحمیل
تذنيب :
يشترط أن يكون المستمع متأهلا لقبول العلم بما أخبر به ، وإن جعلنا العلم الحاصل عن التواتر ضروريا أمكن كون السّامع عالما بالاكتساب.
المطلب الثاني : في أمور ظنّ أنّها شروط
الأوّل : العدد
ظن قوم أنّ لحصول العلم عقيب خبر التواتر يشترط عدد معيّن. وليس بحق ، فإنّ العلم هو القاضي بعدد الشهادات دون العكس ، فربّ عدد أفاد العلم في قضية أو لشخص ولا يحصل مع مثله في تلك القضية لغير ذلك الشخص ، أو في غيرها له.
واختلف هؤلاء فقال بعضهم أقل العدد خمسة.
وجزم القاضي أبو بكر بأنّ قول الأربعة لا يفيد العلم ، قال : وأتوقّف في الخمسة. (١) لأنّ ما دونها وهو الأربعة بيّنة شرعية يجوز للقاضي عرضها على المزكّين بالإجماع ليحصل عليه الظنّ ، ولو كان العلم حاصلا بقول الأربعة لما كان كذلك ، ولأنّه لو حصل العلم بقول أربعة صادقين لوقع بخبر كلّ أربعة صادقين ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.
__________________
(١) نقلها عنه الرازي في المحصول : ٢ / ١٢٩ ، والآمدي في الإحكام : ٢ / ٣٨.