تذنيب :
يشترط أن يكون المستمع متأهلا لقبول العلم بما أخبر به ، وإن جعلنا العلم الحاصل عن التواتر ضروريا أمكن كون السّامع عالما بالاكتساب.
المطلب الثاني : في أمور ظنّ أنّها شروط
الأوّل : العدد
ظن قوم أنّ لحصول العلم عقيب خبر التواتر يشترط عدد معيّن. وليس بحق ، فإنّ العلم هو القاضي بعدد الشهادات دون العكس ، فربّ عدد أفاد العلم في قضية أو لشخص ولا يحصل مع مثله في تلك القضية لغير ذلك الشخص ، أو في غيرها له.
واختلف هؤلاء فقال بعضهم أقل العدد خمسة.
وجزم القاضي أبو بكر بأنّ قول الأربعة لا يفيد العلم ، قال : وأتوقّف في الخمسة. (١) لأنّ ما دونها وهو الأربعة بيّنة شرعية يجوز للقاضي عرضها على المزكّين بالإجماع ليحصل عليه الظنّ ، ولو كان العلم حاصلا بقول الأربعة لما كان كذلك ، ولأنّه لو حصل العلم بقول أربعة صادقين لوقع بخبر كلّ أربعة صادقين ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.
__________________
(١) نقلها عنه الرازي في المحصول : ٢ / ١٢٩ ، والآمدي في الإحكام : ٢ / ٣٨.