وفيه ان حكاية الشخص أيضا عن الخصوصية ممنوعة فانه بوجهه العام لا يكون مرآتا للخاص.
ان قلت فعلى هذا ما الفرق بين القضية الحقيقية والشخصية الخارجية فان الأولى متصورة كما في جعل الأحكام فان الحج يجب على المستطيع والصلاة على المكلف بحيث يكون جميع افراد المكلفين والمستطيعين في ذهن الجاعل ويجعل الحكم بنحو العام على الأشخاص ومن المحال ان لا يكون الواضع الحكيم عارفا بخصوصية الافراد الذي تحت الحكم.
قلت ان الوضع عام والموضوع له أيضا فيها كذلك والخصوصية تكون من الخارج فان التقيد والقيد خارج وذات القيد داخل ومن هنا يظهر ان المراد من الوضع العام والموضوع له الخاصّ يمكن ان يكون ملاحظة معنى العام ووضع اللفظ بخصوصه بحيث تكون الخصوصيات خارجة فلاحظ الطبيعي مع الحصص فان خصوصياتها خارجة عنه ليندفع الإشكال.
اما القسم الرابع من الوضع وهو ان يكون الوضع خاصا للموضوع له العام وكيفيته ان يلاحظ الفرد بما انه كاشف عن الطبيعي وفرد منه فيرى زيد من جهة انه إنسان مثلا فيوضع لفظ زيد للإنسان وفيه انه لا وجه لهذا القسم فانه وان كان لحاظ العام والانتقال إليه غير مشكل ولكن لا يمكن وضع اللفظ الخاصّ للعام بعد ملاحظة الخصوصيات هذا كله في بيان الأقسام من حيث التصور واما من حيث الوقوع فيبحث عنه في مقام آخر فنقول لا شبهة في وقوع الوضع العام والموضوع له العام كأسماء الأجناس ووقوع وضع الخاصّ لموضوع له الخاصّ كالأعلام وقد عرفت عدم إمكان وضع الخاصّ للموضوع له العام واما وضع العام للموضوع له الخاصّ فقد توهم انه وضع الحروف ولكنه خلاف التحقيق ويتضح المرام بالبحث في مقامات.
المقام الأول في المعنى الحرفي والبحث فيه في موضعين.
الأول في بيان الأقوال فمنه ما اختاره المحقق الخراسانيّ (قده) فقال ان المعاني الحرفية