واما مسألة قدرة الله تعالى فهو امر آخر فان وجود الشخص أيضا منه ولا مانع من ذلك إثباتا فانه يمكن ان يأمر بإتيان الناهي عن الفحشاء الذي هو المعلول أو الصلاة وهي العلة فالعبادة علة تامة للأثر ولا تكون معدة فقط.
وثانيا لو سلمنا عدم كونها علة تامة لترتب الأثر ولكن لا يمكن رفع اليد عن الاقتضاء فان كونها مقتضية وصيرورتها علة تامة بشرط من الشروط ولو كان خارجا عن قدرة العبد لا ينافى أصل الاقتضاء وحينئذ يمكن الأمر بإتيان المؤثر لا الأثر وكون الجميع مشتركا في الاقتضاء لا ريب فيه وتخلف الأثر في بعض الافراد لا ينافيه.
واما الإشكال بتأخر الإسقاط عن الأمر بمراتب لا يضر فإن الذي يكون جامعا هو طبيعي كون الصلاة مسقطة وما يكون مسقطا فعلا هو الصلاة الموجودة وهو لا يضر بكون طبيعي الإسقاط أو المفرغية جامعا بين الافراد والجامع العرفي لا يلزم بين افراد الصلاة.
والعجب عن شيخنا الأستاذ (قده) فانه تصور الجامع في التخيير العقلي بين التكليفين أو التكاليف ولم يتصوره هنا.
ثم ان الجامع على قسمين عنواني وهو ان يكون بين افراد الصلاة اشتراك من جهة الاسم واما من حيث الواقع فكل واحد منها شيء وكذلك لو كانت موضوعة لعنوان الناهي عن الفحشاء.
وفيه ان هذا خلاف الارتكاز فان قوله ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يوجب الظهور بان الصلاة كلها تكون بهذه الصفة ولها هذا الأثر الواقعي.
وذاتي أي وجامع ذاتي وهو ان يكون صدقها على جميع افراد الصلوات وكذلك اجزائها كصدق الإنسان على جميع افراده وأشخاصه متواطيا وقد أشكل على ذلك بان الصلاة الواحدة مركبة من مقولات متعددة من الوضع والكيف وهي أجناس عالية ليس فوقها جنس