وعلى جنوبهم إذا مرضوا (١). وقد روي في ذلك أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال لسهل بن حنيف (٢) : «صلّ قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب» ، ثم تلا الآية (٣) ، ومنهم من جعله أعمّ من
__________________
(١) ذكر أبو حيان أن هذا قول ابن عباس وجماعة. انظر : البحر المحيط (٣ / ١٤٥) ، وروى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود ما يدل على ذلك في تفسير القرآن العظيم (٣ / ٨٤٠). وانظر : الوسيط (١ / ٥٣٣) ، ومعالم التنزيل (٢ / ١٥٢) ، وزاد علي بن أبي طالب والنخعي ، والمحرر الوجيز (٣ / ٣١٩) ، ونسب القرطبي هذا القول للحسن وجماعة ، انظر : الجامع لأحكام القرآن (٤ / ٣١١) قال القرطبي : «وإذا كانت الآية في الصلاة ففقهها أن الإنسان يصلي قائما ، فإن لم يستطع فقاعدا ، فإن لم يستطع فعلى جنبه ...». وانظر : الدر المنثور (٢ / ١٩٤).
(٢) الصواب أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال ذلك لعمران بن حصين. وسهل بن حنيف هو ابن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن مجدعة بن الحارث الأوسي الأنصاري أبو ثابت ، ويقال : أبو سعيد المدني ، صحابي مشهور ، شهد بدرا والمشاهد كلها ، وبايع النبيّ صلىاللهعليهوسلم يوم أحد على الموت ، استخلفه عليّ على البصرة ، وولّاه فارس ، وصلى عليه حين مات سنة ٣٨ ه. انظر : الإصابة (٣ / ١٦٥) ، وتقريب التهذيب ص (٢٥٧).
(٣) رواه البخاري ، كتاب تقصير الصلاة ، باب «إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب» رقم (١١١٧). ورواه أبو داود كتاب الصلاة ، باب «في صلاة القاعد» رقم (٩٥٢) ، والترمذي كتاب الصلاة ، باب «ما جاء على أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» رقم (٣٧٢) ، وابن ماجه