يذكر عدد واحد بلفظين ، كما قال : (ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ)(١).
وهذا فاسد ، أما أولا : فإن العدول عن ذكر الشيء بلفظة واحدة إلى لفظين (٢) ، إما أن يكون لغرض نحو (ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ،) لمّا خالف بين حكميهما أورده بلفظين ، أو يكون ذلك للعيّ والاستدراك عن نسيان ، وكلام الله تعالى منزّه عن ذلك (٣) ، ومنهم من ردّ إلى واحدة ، لتأويل انتزعه من الآيتين : إحداهما هذه ، والأخرى قوله : (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ) الآية. قال : فبيّن أنكم لا تستطيعون تحري العدالة في النساء ، وقال ههنا : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً ،) فكأنه قال : انكحوا واحدة إن لم تستطيعوا أن تعدلوا.
__________________
ـ ورواه مسلم في «الرضاع» باب : جواز هبتها لضرتها (٢ / ١٠٨٥) رقم (١٤٦٣) نحوه.
(١) سورة البقرة ، الآية : ١٩٦.
(٢) يعني مثل العدول عن تسعة إلى (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ).
(٣) انظر : الردّ على ما ذهب إليه بعض الشيعة من إباحة الجمع بين تسع نسوة في : جامع البيان (٧ / ٥٤٦) ، وبحر العلوم (١ / ٣٣٢) ، وتفسير القرآن للسمعاني (١ / ٣٩٦) ، ومعالم التنزيل (٢ / ١٦١) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ١٧ ، ١٨) ، والبحر المحيط (٣ / ١٧١) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١ / ٤٢٦). وغرائب التفسير وعجائب التأويل للشيخ محمد بن حمزة الكرماني (١ / ٢٨٢).