وكذا قال لابن (١) مسعود الثقفي (٢) ، وكان قد أسلم وتحته تسع نسوة (٣) ، واستدلّ أهل الظاهر بالآية على وجوب النكاح ، واستدل بها بعض الفقهاء على أنه غير واجب (٤) ، وبيان هذا أن
__________________
ـ أربع» رقم (٢٢٤١ ، ٢٢٤٢). ورواه ابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب «الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة» رقم (١٩٥٢). ورواه أحمد (٤٦٠٩ ، ٤٦٣١) ، والبيهقي (٧ / ١٨٣) ، وابن حبان (٤١٥٦ ـ ٤١٥٨) ، والطبراني في الكبير (١٣٢٢١) ، وفي مسند الشاميين رقم (١٢٤٩) ، وحسّنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (٦ / ٢٩٥).
(١) في الأصل : (لأبي) والصواب ما أثبته.
(٢) هو عروة بن مسعود بن متعب بن مالك بن كعب بن عمرو بن ثقيف الثقفي ، كان أحد الأكابر في قومه ، ذكر اسمه في صلح الحديبية ، وكانت له يد بيضاء في تقرير الصلح ، أسلم سنة تسع ، ثم دعى قومه إلى الإسلام فقتلوه. انظر : السيرة النبوية لابن هشام (٤ / ٢٤٦ ـ ٢٤٧) ، والطبقات الكبرى (٥ / ٥٠٣) ، والإصابة (٤ / ٤٠٦).
(٣) رواه البيهقي في السنن (٧ / ١٨٤) ، وله شاهد من حديث غيلان الثقفي بنحوه. رواه الترمذي ، كتاب النكاح ، باب «ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة» رقم (١١٢٨) ، وابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب «الرجل يسلم على أكثر من أربع نسوة» رقم (١٩٥٣). والحاكم في المستدرك (٢ / ١٩٢ ، ١٩٣) ، والبغوي (٢٢٨٨) ، وابن أبي شيبة (٤ / ٣١٧). وانظر : إرواء الغليل (٦ / ٢٩٤ ، ٢٩٥).
(٤) اختلف الفقهاء في حكم النكاح. قال ابن قدامة في المغني : «والناس في