[و](١) دين ، ليقتضيهما مجموعين ومفردين (٢) ، وقوله : (آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ ،) قيل : القصد بذلك أن المنفعة بهما متفاوتة ، فإن المنفعة بالآباء في الصغر ، وبالأبناء في الكبر (٣) ، وقيل : معناه تحرّوا ما أمرتم ، ولا تعتبروا نفع الولد والوالد ، فإن ذلك يختلف عند اعتبار الآحاد (٤) ، وقيل : معناه لا يدري أحدكم أهو أقرب وفاة ، فينتفع ولده بماله ، أم الولد أقرب وفاة فينتفع
__________________
(١) الواو ليست في الأصل والسياق يقتضيها.
(٢) انظر : النكت والعيون (١ / ٤٥٩) ، ولأبي حيان تعليل آخر حيث قال : «وقدّم الوصية على الدّين ، وإن كان أداء الدين هو المقدم على الوصية بإجماع اهتماما بها ، وبعثا على إخراجها ، إذ كانت مأخوذة من غير عوض ، شاقّا على الورثة إخراجها مظنة التفريط فيها ، بخلاف الدين ، فإن نفس الوارث موطّنة على أدائه ، ولذلك سوّى بينها وبين الدين بلفظ «أو» في الوجوب ، أو لأن الوصية مندوب إليها في الشرع محضوض عليها ، فصارت للمؤمن كالأمر اللازم له ، والدين لا يلزم أن يوجد ، إذ قد يكون على الميت دين وقد لا يكون ، فبدئ بما كان وقوعه كاللازم ، وأخّر ما لا يلزم وجوده ، ولهذه الحكمة كان العطف بأو ، إذ لو كان الدين لا يموت أحد إلا وهو راتب لازم له لكان العطف بالواو. أو لأن الوصية حظ مساكين وضعاف ، والدين حظ غريم يطلبه بقوة». البحر المحيط (٣ / ١٩٤).
(٣) ذكر هذا القول أبو حيان في البحر المحيط (٣ / ١٩٥) ونسبه لأبي يعلى.
(٤) ذكر هذا القول أبو حيان في البحر المحيط (٣ / ١٩٤) ونسبه إلى ابن عيسى. وقال : وقريب منه قول الزجاج.