يورث (١) فحال للميت.
فرض الله تعالى للزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد ، دخل بها أو لم يدخل ، وجعل له الربع إذا كان لها ولد ، سواء كان منه أو من غيره ، وفرض الربع للزوجات إذا لم يكن للميت ولد ، والثمن إذا كان له ولد ، وأجمعوا أن ولد الابن يقوم مقام ولد الصلب في حجب الزوجين ، إلّا حكاية عن بعض المتقدمين ، وأجمعوا أن للزوجة الواحدة إذا انفردت ما للزوجات إذا اجتمعن ، وذهبت طائفة إلى أن من لا يرث من مملوك وقاتل يحجب الزوجين والأم ، لأن اسم الولد يتناولهم ، كما يحجب الإخوة الأم مع الولد ، وإن لم يرثوا (٢) ،
__________________
ـ (٣ / ١٩٧) ، والدر المصون (٣ / ٦٠٩).
(١) وهي قراءة الجمهور. انظر : جامع البيان (٨ / ٥٣) ، والمحرر الوجيز (٤ / ٤٢) ، والبحر المحيط (٣ / ١٩٧) ، والدر المصون (٣ / ٦٠٩). وقد ذكر ابن جنّي أنّ الحسن قرأها : [يورث] وأن عيسى بن عمر قرأها [يورّث] وقال : المعنى : وإن كان رجل يورث ورثته مالا. ولكنه جعل مفعولي الفعل محذوفين ، وقال : إنّ (كلالة) تعرب على هاتين القراءتين بما تعرب به على القراءة المشهورة. انظر : المحتسب (١ / ١٨٢) ، وجامع البيان (٨ / ٥٣) ، ومعاني القرآن للأخفش (١ / ٤٣٩) ، وإعراب القراءات الشواذ (١ / ٣٧٤) ، وإعراب القرآن للنحاس (١ / ٤٤٠) ، ومشكل إعراب القرآن (١ / ١٩٢) ، وقد أعرب : (كلالة) على قراءة كسر الراء بما أعربها به الراغب.
(٢) وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه. وقال الأوزاعي والحسن بن صالح :