وقوله : (إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً) ، قيل : معناه نكاحهن بعد النهي فاحشة (١) ، وكان زائدة (٢) ، وقيل : عنى أنه كان فاحشة ، من قبل (٣) تنبيها أن ذلك لم يكن من الأشياء التي ورد بها الشرع ، ثم نسخ ، كذا كثير من الأحكام ، بل كان ذلك من المستشنع الممقوت ، ولذلك كان يسمى ولد الرجل من امرأة أبيه المقتي (٤) ، وقوله : (إِنَّهُ) أي إن ذلك النكاح (٥) ، ودل عليه بذكر الفعل ،
__________________
ـ ملك أو شبهة ، واختلفوا فيمن باشرها بشهوة دون الجماع ، أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية ، فعن الإمام أحمد رحمهالله أنها تحرم أيضا بذلك». تفسير القرآن العظيم (١ / ٤٤٤).
(١) انظر : جامع البيان (٨ / ١٣٨).
(٢) وهذا قول المبرد وقد نسبه النحاس وابن عطيّة وأبو حيّان للمبرد ، انظر : معاني القرآن (٢ / ٥١) ، والمحرر الوجيز (٤ / ٦٨) ، والبحر المحيط (٣ / ٢١٧). وقال ابن عطية : «وذلك خطأ يرد عليه وجود الخبر منصوبا».
وقال أبو حيان : «وينبغي أن يتأول كلامه على أن (كان) لا يراد بها تقييد الخبر بالزمن الماضي فقط ، فجعلها زائدة بهذا الاعتبار». وانظر : تفسير القرآن للسمعاني (١ / ٤١٠) ، والدر المصون (٣ / ٦٣٨).
(٣) في المخطوط : (وقيل) ولا يستقيم به الكلام ، والصواب ما أثبته.
(٤) انظر : جامع البيان (٨ / ١٣٧) ، وتهذيب اللغة (٩ / ٦٧) ، وتفسير القرآن للسمعاني (١ / ٤١١) ، والمحرر الوجيز (٤ / ٦٨) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ١٠٤ ، ١٠٥) ، وعمدة الحفاظ (٤ / ١١٨).
(٥) قال السمين الحلبي : (إنه) عائد على النكاح المفهوم من قوله : (وَلا