قوله : (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ)(١) يقتضي تحليلهما ، وعموم قوله : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) يقتضي تحريمهما ، قال : وأما أنا فأحرم ذلك (٢) ، وروي عن ابن عباس أنه أجاز ذلك (٣) ، وقوله : (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ)(٤) يراد به ما / يراد بقوله (ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ)(٥).
قوله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ)(٦) الآية ....
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ٣.
(٢) القول بالتحريم مشهور عن علي ولكن لم أجده بهذا اللفظ ، ولكن روي عنه أنه قال : «لا أجد أحدا فعل ذلك إلا جعلته نكالا» انظر : الجامع لأحكام القرآن (٥ / ١١٧) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١ / ٤٤٨) ، وأنوار التنزيل (١ / ٢٠٩). وذكر ابن عطية في تفسيره (٤ / ٧٢) عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال : «فأما أنا في خاصة نفسي ، فلا أرى الجمع بينهما حسنا». اه. ولكن المشهور عنه عدم المنع من ذلك كما في الأثر الذي أورده ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (١ / ٤٤٨).
(٣) قال الجصاص : «وروي عن عثمان وابن عباس أنهما أباحا ذلك وقالا : أحلتهما آية ، وحرمتهما آية» أحكام القرآن (٢ / ١٣٠).
(٤) سورة النساء ، الآية : ٢٣.
(٥) سورة النساء ، الآية : ٢٢. وقد تقدم الكلام على ذلك.
(٦) سورة النساء ، الآية : ٢٤. ونصّها : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ