قوله : (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً)(١) ، وقوله : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَ)(٢) كناية عن الدخول ، وأصله الانتفاع به (٣) ، وقوله : (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) أي مهورهن (٤).
وروي عن ابن عباس أنه حمل ذلك على متعة النساء ، وروي عنه أنه قال : نزل (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) (٥) ،
__________________
ـ القرآن ، لم يكن ذلك مهرا ، ولها مهر مثلها ، لأن الابتغاء بالمال شرط ، والمال اسم للأعيان لا للمنافع». تفسير غرائب القرآن (٢ / ٣٩١) ، وانظر : أحكام القرآن للجصاص (٢ / ١٤٠) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ١٢٧ ، ١٢٨).
(١) سورة النساء ، الآية : ٤.
(٢) سورة النساء ، الآية : ٢٤.
(٣) قال الزجاج : «والمتاع في اللغة كلّ ما انتفع به فهو متاع. معاني القرآن وإعرابه (٢ / ٣٨). وقال الجصّاص : والاستمتاع هو الانتفاع ، وهو ههنا كناية عن الدخول ..» أحكام القرآن (٢ / ١٤٦). وانظر عمدة الحفاظ (٤ / ٧٢).
(٤) انظر : جامع البيان (٨ / ١٧٥) ، ومعاني القرآن للزجاج (٢ / ٣٨) ، وتفسير القرآن للسمعاني (١ / ٤١٥) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ١٢٩).
(٥) قال ابن كثير : «وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون : «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة» وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة ، ولكن الجمهور على خلاف ذلك». تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١ / ٤٤٩ ، ٤٥٠).