فيه ، وإنما ذلك تخصيص للآية (١) ، وقيل : ولأنه لما حرم الجمع بين الأختين للنسب الذي بينهما نبّه على تحريم ذلك ، لأن إحداهما لو كانت ذكرا لم تحل له الأخرى من قبل النسب ، ولا ينتقض ذلك بأن يجمع الرجل بين المرأة وبين ابنة زوجها الأول ، وإن كانت إحداهما لو كانت ذكرا لم تحل له الأخرى ، لأن ذلك التحريم ليس من جهة النسب.
وقوله : (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ)(٢) يقتضي أن لا بد من المهر سمّي / أو لم يسم في العقد (٣) ، واستدلّ أصحاب أبي حنيفة في أن لا يصح أن يجعل مهرا إلا ما وقع عليه اسم المال (٤) ، وعلى ذلك
__________________
ـ وقال : حسن صحيح. ورواه ابن ماجه في كتاب النكاح ، باب : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» رقم (١٦٢٩). ورواه ابن أبي شيبة (٤ / ٢٤٦) والدارمي (٢١٨٤) ، والنسائي في الكبرى (٣ / ٢٩٤) وابن الجارود رقم (٦٨٥) وأبو يعلى رقم (٦٦٤١) وابن حبان رقم (٤١١٧) والبيهقي (٧ / ١٦٦).
(١) قال ابن الجوزي : قال شيخنا علي بن عبيد الله : وعامة العلماء ذهبوا إلى أن قوله : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) تحليل ورد بلفظ العموم ، وأنه عموم دخله التخصيص ، والمخصّص له : نهي النبي صلىاللهعليهوسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها ، وليس هذا على سبيل النسخ. زاد المسير (٢ / ٥٢). وانظر : البحر المحيط (٣ / ٢٢٣).
(٢) سورة النساء ، الآية : ٢٤.
(٣) انظر : الجامع لأحكام القرآن (٥ / ١٢٩).
(٤) نقل النيسابوري عن أبي حنيفة أنه قال : «لو تزوّج بها على تعليم سورة من