وقال عطاء : ما وراء ذات المحارم (١) ، قيل : والصحيح أن المراد ما وراء كل ما حرّم الله كتابا وسنة (٢) ، واختلف هل في قوله : (ما وَراءَ ذلِكُمْ) نسخ؟ فقال بعضهم : نسخ منه بعضه (٣) بقوله صلىاللهعليهوسلم : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، ولا الصغرى على الكبرى ، ولا الكبرى على الصغرى» (٤) ، وقال بعضهم : لا نسخ
__________________
ـ ضعف أبو حيان هذا القول. انظر : البحر المحيط (٣ / ٢٢٣) ، وكذلك ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (١ / ٤٤٩).
(١) انظر : جامع البيان (٨ / ١٧٢) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣ / ٩١٧) ، والمحرر الوجيز (٤ / ٧٩) ، والبحر المحيط (٣ / ٢٢٣) ، وصحح ابن كثير هذا القول في تفسير القرآن العظيم (١ / ٤٤٩).
(٢) قال الجصاص : «هو عام فيما عدا المحرمات في الآية وفي سنة النبي صلىاللهعليهوسلم». أحكام القرآن (٢ / ١٣٩) ، وانظر : زاد المسير (٢ / ٥١).
(٣) قال ابن الجوزي : «وذهب طائفة إلى أن التحليل المذكور في الآية منسوخ بهذا الحديث». زاد المسير (٢ / ٥٢). وقال أبو حيان : ولا يعد هذا التخصيص نسخا للعموم ، خلافا لبعضهم ، وقد خصّص بعضهم هذا العموم بالأقارب من غير ذوات المحارم» البحر المحيط (٣ / ٢٢٣).
(٤) رواه البخاري في كتاب النكاح ، باب : «لا تنكح المرأة على عمتها» رقم (٥١٠٨). ورواه مسلم في كتاب النكاح ، باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها رقم (١٤٠٨). وأبو داود في كتاب النكاح ، باب : ما يكره أن يجمع بينهن من النساء رقم (٢٠٦٥). والترمذي في كتاب النكاح ، باب : «ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» رقم (١١٢٦)