ولا يجوز التزوج بالأمة مع طول الذمية ، قال : لأن العلة التي لأجلها منع من التزوج بالأمة تعرض الولد للاسترقاق ، وذلك معدوم في الكتابيات الحرائر ، فيجب أن يكون التزوج بها أولى من الأمة (١) ، وقوله : (فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) قال الأصم : أجمعوا أنه أريد به التزوج ، وشرط الإيمان في الأمة ، وقال الحسن ومجاهد والثوري وأبو حنيفة : هو على الاستحباب ، فأجازوا التزوج بالأمة الكتابية ، وقال مالك والشافعي والأوزاعي : لا يجوز نكاح الأمة الكتابية المؤمنة ، لأن ما أبيح بشرط / فلا يجوز ذلك على غير ذلك الشرط ، سيما إذا كان الشرط بيانا لحكم (٢) ، وقوله : (وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ) تنبيه على أن الاعتبار بالمواصلات في الأحكام الدنيوية بظاهر الإيمان لا بحقائقه ، فإن الله يتولى
__________________
(١) نقل الجصاص عن مالك والليث والأوزاعي والشافعي أن الرجل إذا وجد طولا إلى الحرة فإنه لا يتزوج أمة ، وإن لم يجد طولا لا يتزوجها أيضا حتى يخشى العنت على نفسه. أحكام القرآن (٢ / ١٥٨). وانظر : المحرر الوجيز (٤ / ٨٣) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ١٣٨).
(٢) انظر قول أبي حنيفة في : شرح فتح القدير (٣ / ٢٣٠) ، وشرح العناية على الهداية (٣ / ٢٣٠) مطبوع مع شرح فتح القدير. وانظر : مذهب أحمد وقول الحسن والثوري والأوزاعي في المغني (٩ / ٥٥٤). وانظر : قول الشافعي في الحاوي الكبير (٩ / ٢٤٤). وانظر : مذهب المالكية في عقد الجواهر الثمينة (٢ / ٥١).